وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٣٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن إصدار تصاريح العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨/٩٠ بشأن أسس تقدير العمالة لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٧ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تخول إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد اعتماد طلباتها من قسم تقدير الاحتياج أو العمالة المقدرة التابعة لها وذلك للأنشطة التالية:
١ - أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية.
٢ - الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها.
٣ - المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات والمختبرات.
٤ - البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار.
٥ - الفنادق.
٦ - المدارس الخاصة ودور الحضانة.
٧ - الأندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية.
٨ - المنشآت الصناعية.
٩ - شركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية).
١٠ - وكلاء الخطوط البحرية.
١١ - المكاتب الاستشارية.
١٢ - مكاتب المحطات الإعلامية الخارجية.
١٣ - الصيد والزراعة والرعي.
١٤ - دور الصحافة.
١٥ - وكلاء السيارات.
١٦ - البصريات (العمالة الفنية المتخصصة).
١٧ - شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
١٨ - معاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية وما يندرج تحت مسماها).
١٩ - الأنشطة الأخرى التي يرى وكيل الوزارة اضافتها بناءً على مذكرة مرفوعة من قبل لجنة شئون العمل.
(مادة ثانية)
تنظر لجنة تصاريح العمل المشكلة بإدارات العمل المختصة في طلبات تصاريح العمل للأنشطة الأخرى غير الواردة في المادة السابقة وذلك وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
(مادة ثالثة)
يلغى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٧ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة.
(مادة رابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٩ يناير ٢٠٠١ م