إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1985 بشأن تعيين الموظفين المختصين بالتفتيش على تصاريح العمل واختصاصاتهم.

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٨٤ ) لسنة ١٩٨٥

بتعيين الموظفين المختصين بالتفتيش على تصاريح العمل واختصاصاتهم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

— بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن العمل في القطاع الأهلي .

— وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ فى شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

— وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧/٣٠ في شأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل

والقرارات واللوائح المنفذة لها .

— وعلى القرار الوزارى رقم ٦٥ لسنة ٨٣ بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل واللوائح المنفذة لها .

— وعلى القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٤ بإعادة تخطيط وتحديد اختصاصات الادارات العاملة في قطاع العمل بالوزارة.

— وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلي

— وبناء على ما تطلبه مصلحة العمل .

— وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يخول شاغلو الوظائف الواردة بعد بإدارات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بتصاريح العمل وهم :

١ — مدراء ادارات العمل بالمحافظات .

٢ — مراقبو مراقبات تفتيش تصاريح العمل .

٣ — رؤساء ومفتشو أقسام تفتيش تصاريح العمل .

٤ — رؤساء ومفتشو مكاتب العمل .

مادة ( ٢ )

الموظفون المختصون بالتفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها فيما يختص بتصاريح العمل والوارد ذكرهم بالمادة الأولى من هذا القرار لهم في سبيل تحقيق ذلك :

١ — حرية الدخول بغير سابق انذار في أي وقت للمنشآت وأماكن العمل الخاصة بالتفتيش .

٢ — اجراء التفتيش الدوري للتحقق من صحة بيانات المنشأة مع مطابقة عدد ونوعية القوى العاملة بها مع تصاريح العمل الصادرة لها .

٣ — التحقق من أن العمال الذين يعملون بالمنشأة قد صرح لهم بالعمل بها واجراء حصر بالعمال الذين يعملون بالمنشأة بكفالة آخرين أو بدون تصريح عمل .

٤ — معاينة المنشآت الصناعية والتجارية لتحديد مدى احتياجاتها من القوى العاملة أو مدى احتياجها لطلبات عمالة جديدة .

٥ — تحرير محاضر المخالفات عن الاعمال المخالفة للقانون وتسليم أصولها لذوى الشأن بعد توقيعهم على الصورة .

٦ — النظر فيما قد يثور بين العمال وأصحاب الاعمال بشأن تصاريح العمل واعداد المذكرات اللازمة بشأنها .

مادة ( ٣ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٨ ربيع الآخر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/١/١٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي