مجلس الوزراء
قرار رقم 1730 لسنة 2018
بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2015 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي،
- وبناء على عرض وزير المالية،
قرر
مادة أولى
يُعين/ عبد الغفار عقيل العوضي - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - نائباً لممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بدلاً من صالح أحمد الصرعاوي.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (689) لعام 2018 م
بشأن توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للانشطة
الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة
لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل
شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في بشأن إصدار الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة أولى
اعتماد نظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية (Mapping) بدولة الكويت وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي والملحق بهذا القرار لدى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
مادة ثانية
على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد الاطلاع على النظام المذكور في المادة السابقة توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لديها
على النحو التالي:
1. مراجعة النظام المذكور في المادة السابقة وإبداء ملاحظاتها عليه - إن وجدت - ومواطن تسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك.
2. تعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام المذكور.
3. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط.
4. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها.
5. تكون مدة توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة ثالثة
يتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وبرئاسة وزارة التجارة والصناعة وتكون مهامها على النحو التالي:
1. التنسيق حول الشروط والضوابط التي وضعنها الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لرقابتها وآلية تطبيقها على الأنشطة التي تخضع لأكثر من جهة رقابية.
2. وضع آلية لتوفيق أوضاع التراخيص والموافقات السارية الممنوحة للتراخيص من خلال تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات التي تصدرها اللجنة وإجراءات تجديد تلك التراخيص أو التعديل عليها.
3. وضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات إصدار التراخيص والموافقات الجديدة وفقا لهذا القرار ووفق ما تصدره اللجنة من قرارات.
4. مراجعة كل ما له علاقة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت وآلية إصدار التراخيص اللازمة وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وفقا لهذا التصنيف، وطرح المناقصات العامة بالدولة وفقا لهذا التصنيف.
5. وضع آلية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة أعضاء اللجنة لمعالجة ما يستجد على تصنيف الانشطة الاقتصادية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.
مادة رابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 28 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2018 م
قرار وزاري رقم (693) لسنة 2018
بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة المبينة بالجدول رقم (1) وعددها (29 نشاطاً) ، والمبينة بالجدول رقم (2) وعددها (5 أنشطة ) الملحقين بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصلب هذا القرار .
مادة ثانية
تعدل الأنشطة المبينة بالجدول رقم (3) وعددها (4 أنشطة) الملحق بهذا القرار ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصلب هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 3 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2018 م