قرار وزاري رقم (161) لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 1 لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 116 لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502 لسنة 2014م بإنشاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر،
- قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (211) لسنة 2022م بإلغاء الترخيص الاستثماري رقم (2017/22) الممنوح لشركة (مستشفى غوستاف روسي لعلاج السرطان)،
- كتاب مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر رقم (2022_41943_M) المؤرخ في 2022/6/26م،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
إلغاء الترخيص التجاري رقم (م/2017/3601) الصادر لشركة مستشفى غوستاف روسي للسرطان الكويت/ ذات مسئولية محدودة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (211) لسنة 2022م المذكور في ديباجة القرار.
مادة ثانية
على جميع المسئولين كل وفق اختصاصه تنفيذ هذا القرار وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 27 ربيع الآخرة 1444 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2022 م
قرار وزاري
رقم (167) لسنة 2022
بشأن توفيق أوضاع الشركات
وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- المرسوم بقانون 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل كافة تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية توفيق أوضاعهم من الأنشطة المحلية إلى الأنشطة الدولية وفقاً لنظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية (Mapping) وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2023/3/31 ، ومن خلال الدخول على موقع الوزارة المختص بالشركات والتراخيص.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 30 ربيع الآخرة 1444 هـ
الموافق: 24 نوفمبر 2022 م