وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (115/أ) لسنة 2014م
بإشهار الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13 - 2 / 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4 / 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 1/ 6 / 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 27 شعبان 1435هـ
الموافق : 25 يونيو 2014م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم « الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين » طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تلقي قضايا المعاقين المختلفة ومتابعتها لدى الجهات المعنية وتحفيز المعاقين وأولياء أمورهم للتحرك للمطالبة بحقوقهم وتهيئة القيادات على مستوى المعاقين لتصدر العمل بمجال الإعاقة ، بجانب الارتقاء بخدمة المعاق على أعلى المستويات التي تواكب العصر الحديث ، بالإضافة إلى النظر في قانون المعاقين وتحديثه وفقاً لاحتياجات المعاقين والعمل على دمج المعاق بالمجتمع وزيادة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة .
والمؤسسون هم :
1 - ابتهال عبدالعزيز درويش الشطي .
2 - ابراهيم راشد عبدالعزيز الصيخان .
3 - أحمد ابراهيم حمد خليفة .
4 - أحمد علي حسين حسن .
5 - ادريس علي محمد فرج .
6 - ألاء عبدالعزيز درويش الشطي .
7 - أمل عبدالله عاشور المصيليخ .
8 - انتصار عبدالله عاشور المصيليخ .
9 - بدر عبدالحسن عيد المطيري .
10 - تسنيم عبدالعزيز درويش الشطي .
11 - جاسم أحمد عبدالحسن الرشيد .
12 - جمعان علي جمعان العرجان .
13 - حسن يحيى ابراهيم عبدالله .
14 - حصة أحمد محمد البالول .
15 - حصة راشد صالح السليمان .
16 - حمد محمد حمد المري .
17 - حمود محمد حمود الغانم .
18 - حمود مناحي مشعان المطيري .
19 - خلود علي عبدالله العلي .
20 - ساجدة عبدالعزيز درويش الشطي .
21 - سالي علي عبدالله صالح .
22 - سعاد ابراهيم عبدالعزيز الفارس .
23 - سلطان ذعذاع عبدالهادي السهلي .
24 - سلمى سلمان علي محمد .
25 - شريفة محمود محمد الكندري .
26 - صالح منيف محمد الحربي .
27 - صفاء عبدالعزيز درويش الشطي .
28 - ضاري مخلد مناحي المطيري .
29 - ضحى عبدالعزيز درويش الشطي .
30 - عبدالعزيز درويش خميس الشطي .
31 - عبدالعزيز عيسى حسين محمد .
32 - عبدالله ناصر فهد العجمي .
33 - عبير خالد فلاح الجماز .
34 - علي ثويني العلي ثويني .
35 - علي فارس محمد العجمي .
36 - علي محمد خليفة فتح الله .
37 - عنود علي عبدالله الصالح .
38 - عويد ثويني عرادة العرادة .
39 - فاطمه عبدالكريم عبود البخيت .
40 - فهد عبدالحسن عيد المطيري .
41 - فواز ادجين حصبان العنزي .
42 - فواز محمد مشعان المطيري .
43 - فواز مخلد مناحي المطيري .
44 - فوزية محمد حداد رجب .
45 - ماجد بندر سوعان العنزي .
46 - مثال حميدي عبد الحسن العميري .
47 - محمد رشيد عوض المطيري .
48 - محمد سعد محمد الهـاجري .
49 - محمد عبد الله عبد الرحمن الشراح .
50 - محمد علي صالح المري .
51 - محمد لفته فهد المطيري .
52 - محمد مذكر فرهيد المطيري .
53 - محمد مناحي مشعان المطيري .
54 - محمد ناصر عبد الحسن العرك .
55 - مساعد مطر جميلان الزعبي .
56 - مشعان كهيد سالم السعيدي .
57 - مشعان مناحي مشعان المطيري .
58 - مشعل فهد عبد الرزاق حمود .
59 - مشعل منيف محمد الحربي .
60 - منصور مزعل مسحل السرهيد .
61 - ناصر راشد رويشد الحربي .
62 - ناصر صاهود ضيف الله المطيري .
63 - ناصر فهد ناصر العجمي .
64 - نجاة محمد أحمد الرياحي .
65 - نواف محمد مصعب المطيري .
66 - نوره فيصل جري الجري .
67 - هيفاء يوسف علي الكندري .
68 - وائل عبد الله محمد العنزي .
69 - يوسف عبد القادر عبد العزيز الرشيد .
70 - يوسف محمد مشعان المطيري .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .