وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1344 لسنة 2011)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن : المجلس الأعلى للمرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة - رئيس المجلس الأعلى للمرور - رقم 828 المؤرخ 6/ 3/ 2011 ومرفقه .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1) :
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 835/ 2004 المشار إليه النص التالي :
ينعقد المجلس الأعلى للمرور كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
مادة (2) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــــر الداخليــــــه
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 8 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 13 مارس 2011م