إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1344 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 835/2004 بشأن : المجلس الأعلى للمرور .

رقم التشريع وسنته

1344 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1344 لسنة 2011)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن : المجلس الأعلى للمرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة - رئيس المجلس الأعلى للمرور - رقم 828 المؤرخ 6/ 3/ 2011 ومرفقه .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1) :

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 835/ 2004 المشار إليه النص التالي :

ينعقد المجلس الأعلى للمرور كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .

مادة (2) :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــــر الداخليــــــه

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 8 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 13 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي