قرار وزاري رقم 1342 لسنة 2017
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23796 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ هند محمد أحمد العتيقي - من مطلقها/ علي محمد زغيب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- يوسف علي محمد زغيب مواليد الكويت 1998/2/21م.
2 - خالد علي محمد زغيب مواليد الكويت 2005/2/22م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــــر الداخليـــــــة
خالــــد الجــــراح الصبــــاح
صدر في 17 صفر 1439 هـ
الموافق: 6 نوفمبر 2017م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (148) لسنة 2017
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإصدار أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ: 2017/10/25.
قــــرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 15 / 2017/11 م
الملحق رقم (1) للقرار رقم (148) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإصدار أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي الكتاب
المادة
التعديل
نص المادة بعد التعديل
التاسع
(الاندماج
والاستحواذ)
مادة
(3-5-3)
إضافة
تنطبق أحكام الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة تجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.
مادة
(3-5-4)
إضافة
تصدر الهيئة قرارات مسببا بالإعفاء من تقديم عرض استحواذ إلزامي وفقا لحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة بناء على طلب يقدم إليها من الشخص
الذي تقرر الإعفاء لمصلحته.
مادة
(3-5-5)
إعادة
ترقيم
يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الإلزامي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكورة في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب