قرار وزاري رقم: 1340 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23793 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامــــــل القاصر/ خليل عبدالله خليل سعود صالح - مواليد الكويت 2010/4/15 م ابن المواطنة/ دلال عبدالله سويلم غطو العنزي - من مطلقها/ عبدالله سعود صالح - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــــر الداخليــــــة
خالـــد الجــــراح الصبــاح
صدر في: 17 صفر 1439 هـ
الموافق: 6 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم 1341لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23789 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
يعامـــــل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رفعه عبدالمحسن عبدالله عبيد الدوسري - من مطلقها/ خالد بن سعود بن سعد الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- لطيفة خالد بن سعود بن سعد الدوسري مواليد السعودية 1998/1/21م.
2- بدرية خالد بن سعود بن سعد الدوسري مواليد السعودية 2000/12/17م.
3- الدانة خالد بن سعود بن سعد الدوسري مواليد السعودية 2003/7/14م.
4- عبدالمحسن خالد بن سعود بن سعد الدوسري مواليدالسمودية 2005/6/18م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــــر الداخليــــــة
خالـــد الجــــراح الصبــاح
صدر في : 17 صفر 1439 هـ.
الموافق : 6 نوفمبر 2017 م .