قرار رقم 408 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات
الخاصة
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة المعدل بالقرار رقم 1179 لسنة 2006 ،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
قــرر
مادة أولى
يستبدل بنصي المادة 3 والبند 2 من المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 المشار إليه النصان التاليان :
المادة 3 :
يختص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء المنشآت التعليمية الخاصة وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة .
2 - تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتمد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها .
3 - اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير وتحديد الرسوم الدراسية في المنشآت التعليمية وتعديلها.
4 - اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لذلك .
5 - النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة.
6 - تحديد الحد الأدنى لرأس المال المخصص للمنشآت التعليمية الخاصة .
7 - أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليه .
المادة (15) بند 2 :
( إدارة أموالها ، ويجب وضع رأس المال المخصص وباقي الموارد المالية في حساب خاص باسم المنشأة التعليمية ، ولا يجوز التصرف في أموال المنشأة إلا بموافقة مجلس الأمناء المعتمد من مجلس الجامعات الخاصة).
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 4 أبريل 2016م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قرار وزاري رقم (134) لسنة 2016 م
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 1 لسنة 2015 م في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 756 / 2015 بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة والمعدل بالقرار رقم 1044/ 2015.
- وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2016.
- وبعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة بجلساتها أرقام 1437/8،7،6،5،3،4هـ في تاريخ 16/ 12/ 2015،
1/ 31/ 2016، 4/ 1/ 2016، 2/ 14/ 2016، 2/ 2/ 2016، 16/ 3/ 2016م.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- قرر -
1- يلغى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2016 م.
2- تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون رقم 1/لسنة 2015 م بـتنظيم حملات الحج والعمرة على النحو التالي:
أولا: (باب الأحكام العامة)
مادة ( 1 )
ترخص وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بتسيير حملات حج أو عمرة أو كلاهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة طبقا للأحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة وللقرارات الصادرة عن اللجنة ، ولا يجوز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
مادة (2)
التراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة والتي لم تلغ أو توقف تظل سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة ويتم تجديد هذه التراخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، وفي حالة وفاة المرخص له أو العجز الصحي خلال هذه الفترة ، يتقدم ذوو الشأن بطلب للجنة العليا للحج والعمرة خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً لتعيين تفويض لحين تسوية الأوضاع وفقاً لهذه اللائحة، ويلغى الترخيص حال عدم تسوية الأوضاع خلال تلك المدة.
مادة ( 3 )
يجوز منح الشخص الاعتباري ترخيص بتسيير حملة حج أو عمرة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة وذلك بعد استيفاء الشروط المقررة من وزارة التجارة ، على أن يعين مفوضا عنه يتولى تسيير الحملة تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (6) من هذه اللائحة.
مادة ( 4 )
اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز أو يكون من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية.
مادة ( 5 )
تفحص اللجنة العليا للحج والعمرة الطلبات المقدمة إليها ، وعلى طالب الترخيص استيفاء الأوراق والشروط خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بها من اللجنة ، وتخطر اللجنة من تتوافر فيهم الشروط بقرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اخر يوم محدد لتلقي الطلبات ويعتبر مرور هذه المدة دون صدور قرار من اللجنة بمثابة رفض للطلب.
مادة ( 6 )
يشترط في المرخص له أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بتسيير حملة حج أو عمرة ما يلي:
1- أن يكون قادرا على مباشرة مهامه بنفسه وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن خمس وستين سنة ميلادية ، ويجوز للجنة النزول بالسن بالنسبة لتراخيص العمرة إلى واحد وعشرين سنة.
3- أن يقدم تقريرا طبيا يفيد لياقته الصحية من المجلس الطبي بوزارة الصحة.
4- أن يقدم المرخص له شهادة بنكية بقدرته المالية من أحد البنوك المحلية وفقا لما تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه حكما نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونا.
6- ألا يكون قد سبق مجازاته بـإلغاء ترخيصه بصفة دائمة ، أو بالوقف المؤقت من تسيير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للوقف.
7- ألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة.
8- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها وتجريها اللجنة العليا للحج والعمرة.
9- أن يخطر رسميا إدارة شئون الحج والعمرة بمقر مباشرة نشاطه وبأي تعديل يطرأ عليه خلال ثلاثين يوما ويكون هو المعتمد في جميع الإخطارات المرسلة إليه.
مادة (7)
يلتزم المرخص له والمفوض بالتقيد بالنظم المتبعة وما يصدر له من تعليمات من اللجنة العليا للحج والعمرة وإدارة شئون الحج والعمرة وما تصدره الجهات الرسمية المختصة داخل الكويت وخارجها ، كما عليه الالتزام بكل ما يصدر من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من أنظمة وتعليمات، لضمان أداء المناسك بيسر وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
مادة ( 8 )
يشترط على كل من يرغب في تسيير حملة حج أو عمرة أو الإعلان عن أي منهما أن يتقدم بطلب إلى إدارة شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وفقا للشروط وفى المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة.
مادة ( 9 )
يجب على طالب الترخيص أن يودع لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة تأمينا في صورة خطاب ضمان لصالح وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تحدد قيمته ومدته اللجنة العليا للحج والعمرة ، وللجنة أن تخصم من هذا التأمين قيمة الجزاءات التي توقع على المرخص له ، وعليه أن يجدد خطاب الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بتوقيع الخصم، وإذا وقعت اللجنة أحد الجزائين الواردين بالفقرتين (ث ، ج) من البند (7) من المادة (20) من هذه اللائحة ويجوز للجنة أن تضاعف مبلغ التأمين حال تكرار المخالفات.
مادة (10)
يجب على المرخص له أو المفوض أن :
1- يبرم عقدا مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة ، ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج أو المعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدمات إضافية أو طلبات خاصة.
2- يباشر بنفسه الإشراف على تسيير حملته ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره في هذا الشأن، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما عدا حالات الضرورة أو العذر القهري بشرط أن يقبله رئيس اللجنة العليا لئئون الحج والعمرة.
3- يزود حجاج الحملة والمعتمرين باسم وعنوان الحملة وأرقام هواتفها وجميع البيانات والمعلومات اللازمة ، وبمعصم لليد يضم البيانات السابقة بالإضافة إلى رقم الجواز والرقم الموحد وما قد يشكوه الحاج أو المعتمر من أمراض.
4- يزود إدارة شئون الحج والعمرة بأسماء الحجاج والمعتمرين وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وخط سير الرحلة وتاريخ السفر والعودة والعقود المبرمة بين المرخص له والحجاج أو المعتمرين قبل مغادرة الرحلة بأسبوع.
5- يحتفظ بصورة ضوئية من الأوراق الثبوتية لحجاج حملته وللعاملين بها وللمعتمرين في دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية ما لم تشترط وزارة الداخلية خلاف ذلك.
مادة ( 11 )
يجب على المرخص له أو المفوض وجميع منسوبي الحملة من المرشدين والإداريين والحجاج والمعتمرين التفرغ التام لأداء المناسك وتجنب الدخول في القضايا الخلافية أو السياسية أو الدعائية.
ويحظر استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج أو المعتمرين بأي صورة ولأي سبب ، أو الإساءة إلى سمعة دولة الكويت بالأقوال أو الأفعال.
كما يحظر على المرخص له أو المفوض أن:
1- يضع أية شعارات تخالف التعليمات الصادرة عن السلطات في المملكة العربية السعودية ، أو عن بعثة الحج الكويتية أو اللجنة العليا للحج والعمرة أو إدارة شئون الحج والعمرة.
2- يسمح لأي شخص من المرخص لهم بتسيير حملات حج بالاندماج في حملته إلا بموافقة اللجنة العليا للحج والعمرة.
3- يسمح لأي شخص بتسيير حملة باسم حملته من الباطن أو باستخدام اسم حملته بأي صورة .
4- يقوم بتسكين الرجال من غير ذوي المحارم مع النساء في غرفة واحدة أو شقة واحدة ذات مرافق مشتركة بنفس الدور .
5- يتوقف عن تسيير حملته لمدة ثلاث سنوات متتالية مهما كانت الأسباب.
6- يغالي أو يتلاعب في الأسعار بحيث يكون هناك تفاوتا ملحوظا بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة.
7- يخالف أي بند من بنود هذه اللائحة أو القوانين والقرارات المنظمة للحج والعمرة.
مادة ( 12 )
يجب على المرخص له توفير كل ما يضمن أداء الحجاج أو المعتمرين لمناسك الحج أو العمرة بإنقان وإخلاص على الوجه الأكمل ، وتوفير وسائل السلامة والراحة والأمن لهم لحين عودتهم إلى الكويت ، وأن يزود حملته بسيارات ركوب ترافق الحملة في تحركاتها ويشترط فيها ما يلي:
1- أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور بعد فحصها فنياً من جهة الاختصاص.
2- أن تكون بحالة جيدة ولا يزيد عمرها عن عشر سنوات بالنسبة لرحلات الحج وعشرين سنة بالنسبة لرحلات العمرة.
3- أن تكون مكيفة ذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها مسافة كافية وتتناسب مقاعدها مع عدد الحجاج بحيث يتوفر مقعد لكل حاج أو معتمر مع ترك مقعد خال على الأقل لكل عشرين راكبا بكل سيارة.
4- أن تكون من النوع المجهز للرحلات الطويلة.
5- أن تكون مجهزة بأماكن حفظ أمتعة الركاب .
6- أن يزود كل سيارة بحلقة للحجر في الصدمام الأمامي وبطفاية حريق ومياه باردة كافية للشرب ومياه كافية للاستعمال الشخصي وسلة مهملات وجميع وسائل السلامة والراحة للركاب والمحافظة على نظافة السيارات من الداخل والخارج.
7- أن يرقم السيارات بأرقام متتابعة وأن يثبت بشكل واضح على كل سيارة ملصقا باسم الحملة ورقم الترخيص واسم دولة الكويت.
8- أن لا يزيد عدد الركاب بكل سيارة عن العدد المرخص لها من إدارة المرور والموجود بدفتر السيارة ، وتخصيص كل سيارة لأسماء محددة من الحجاج أو المعتمرين.
9- أن يتحقق من أسماء وعدد ركاب كل سيارة عند المغادرة ولدى الوصول لأي مكان ، على أن يخصص مكانا للنساء.
10- أن يؤكد على الحجاج أو المعتمرين بعدم احتواء حقائبهم لأية ممنوعات مع كتابة اسم صاحب الحقيبة عليها.
11- أن يراعي انتظام سير الحملة في كافة تحركاتها .
12- أن ينظم استخدام سيارات الحملة لنقلات الحجاج أو المعتمرين لأداء المناسك وأداء الصلوات في مواقيتها وفق برنامج معلن عنه لحجاج الحملة يبين فيه وقت ذهاب السيارات وعودتها مع التأكد من معرفة السائق الطرق مكة والمدينة ومداخلها ومخارجها إضافة إلى مقر الحملة ومقر بعثة الحج الكويتية ، ما لم يتفق صاحب الحملة مع الحجاج أو المعتمرين على غير ذلك بالنسبة للعودة من الحرم .
مادة ( 13 )
تقدم الشكاوى المتعلقة بموسم الحج أو رحلات العمرة أو مخالفات صاحب الحملة لبنود التعاقد أو أية مخالفات أخرى إلى بعثة الحج الكويتية في المملكة العربية السعودية أو لإدارة شئون الحج والعمرة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر إلى دولة الكويت ، ويسقط حق الحاج أو المعتمر في الشكوى بمرور هذه المدة دون تقديمها ، ويتم التحقيق في الشكاوى المقدمة في الميعاد ، ويرفع بشأنها تقرير بالرأي القانوني يتم عرضه على اللجنة العليا للحج والعمرة للنظر فيه ويعتمد القرار من رئيس اللجنة أو من يحل محله .
ثانيا: (باب الحج)
مادة (14)
على المرخص له أو المفوض أن:
1- أن يخطر برغبته تسيير حملته سنويا لإدارة شئون الحج والعمرة خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة مرفقا به لائحة الأسعار ومقرات الحملة وقائمة الخدمات والعقود التي أبرمت في هذا الشأن وتلتزم الإدارة بسريتها.
2- يضع لائحة الأسعار المعتمدة في مكان بارز في مقرات الحملة ويلتزم بها ، ولا يجوز زيادة هذه الأسعار إلا بعد تقديم مبررات توافق عليها اللجنة.
3- يعلن في مكان بارز بمقرات حملته عن مسار حملته.
4- يلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة والنظافة التامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن.
5- يرشح مندوبا أو أكثر عن الحملة يعتمد ترشيحه من إدارة شئون الحج والعمرة خلال المواعيد المقررة.
6- يخطر إدارة شئون الحج والعمرة في الميعاد الذي تحدده لذلك قبل سفر لجنة فحص مساكن الحجاج ببيان عن مسار حملته والمساكن التي استأجرها في كل من مكة والمدينة لاستخدام الحجاج. وتصدق اللجنة المذكورة على عقود إيجار تلك المساكن بعد معاينتها والتأكد من توافر الشروط فيها ، وتضع ملصقا على كل غرفة مكتوبا عليه رقمها والطابق الذي تقع فيه وعدد الحجاج المسموح بإقامتهم فيها.
7- يحافظ على وجود الملصق سالف الإشارة على الغرف دون شطب أو تغيير أماكن الخدمات أو أعداد الحجاج إلا بموافقة خطية من رئيس بعثة الحج.
8- يتواجد هو أو مندوبه المعتمد لدى إدارة شئون الحج والعمرة في المنافذ المعتمدة لإنهاء معاملات حجاج الحملة.
9- يقدم ما يثبت اجتيازه أو أحد الإداريين المرافقين للحملة الدورة التي تقيمها الإدارة العامة للإطفاء أو الدفاع المدني.
10- يسلم بعثة الحج الكويتية بمقرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة إخطارا بتاريخ وصول حملته خلال 24 ساعة من الوصول.
11- يرسل مندوبا عنه لاستلام الموقع المخصص لحملته في أرض منى وعرفات خلال الموعد المحدد من قبل بعثة الحج الكويتية.
12- يعيد الحاج الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته طبقا للعقد المبرم معه.
مادة ( 15 )
الشروط الواجب توافرها في الأفراد والعمال :
على الترخيص له أو المفوض أن يوفر العدد المناسب من الأفراد اللازمين لتأدية الخدمات اللازمة للحملة دون إخلال بمسئوليته عن أعمالهم وتصرفاتهم وذلك على النحو التالي:
1- عدد كاف من المشرفين تحدده وتوافق عليه إدارة شئون الحج والعمرة تكون مهمتهم تأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج.
2- شخص أو أكثر في مقر سكن الحجاج للاستقبال على مدار الساعة وتخطر بعثة الحج بأسمائهم.
3- مرشد ديني ترشحه وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أو توافق عليه بعد إخطارها به في الموعد الذي تحدده إدارة شئون الحج والعمرة.
4- الكادر الصحي الذي تقرره وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة ويخطر صاحب الحملة إدارة شئون الحج والعمرة به خلال الموعد الذي تحدده.
5- سائق لكل مركبة وتوفير سائق بديل عند الحاجة.
6- عامل على الأقل لكل عشرة حجاج لتنظيف الغرف والممرات والأعمال الأخرى على أن يكون لديه شهادة صحية حديثة معتمدة من وزارة الصحة بدولة الكويت أو المملكة العربية السعودية بخلوه من الأمراض المعدية تستخرج لذات الموسم.
7- عدد كاف من العمال والعاملات يخصصوا لدورات المياه ولا يجوز تكليفهم بأعمال أخرى.
8- مندوب يخصص لإنهاء إجراءات السفر لحجاج الجو.
9- ترتدي كل فئة من فئات عمال الخدمات زيا مناسبا خاصا بهم يدل على طبيعة عمل كل منهم ، وأن يكون الزي نظيفا دائما مع مراعاة النظافة الشخصية للعامل ، وعلى العمال الملامسين للمواد الغذائية والأطعمة استعمال كفوف بلاستيك شفافة ونظيفة.
- لرئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أو رئيس بعثة الحج الكويتية أو نائبه أو مدير إدارة شئون الحج والعمرة حسب الأحوال أن يلزم صاحب الحملة باستبعاد أي من الإداريين أو العمال المرافقين له واستبداله بآخر جديد ، سواء كان ذلك داخل الكويت أو بالمملكة العربية السعودية.
مادة ( 16 )
الشروط الواجب توافرها في إمكان الحجاج بمكة والمدينة :
على الترخيص له أو المفوض قبل وصول الحملة بوقت مناسب إعداد وتجهيز المباني وجميع الخدمات على أن يكون اليوم الأول من ذي الحجة هو الموعد النهائي لاكتمال جميع التجهيزات النهائية للبناية بحيث يكون سكن الحجاج صالحا للاستعمال ومريحا تتوافر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون الموقع وفق المناطق التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة ، وأن يكون الفندق مصنفا من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية ، وألا يزيد عمر العمارة السكنية عن 15 سنة - ما لم يتم تجديدها - ومصرح من إدارة الدفاع المدني بإسكان الحجاج أو المعتمرين بها.
2- أن يحتوي السكن على كافة المستلزمات المناسبة التي تكفل راحة الحجاج من أسرة وفرش وشراشف ووسادات وسجاد مع توفير خزانة ملابس وما إلى ذلك ، وأن لا يقل حجم السرير عن 190×90سم ويتم توزيع الأسرة بشكل مناسب بحيث تبقى مساحة كافية للممرات لسهولة حركة الحجاج والتخزين وغير ذلك.
3- أن تكون كل بناية مكيفة ومزودة بالماء والكهرباء والمصاعد والهواتف وبمصاعد كهربائية عدد 2 على الأقل مشيدة بطريقة حديثة مع إبرام عقد صيانة سنوي لها، وأن تكون صحية ومقسمة إلى غرف سكنية وعدد مناسب من دورات المياه والحمامات بنسبة لا تقل عن 1 : 5 من عدد الحجاج .
4- أن يتناسب السكن مع العدد المصرح له مع الالتزام بالنظافة المستمرة للغرف والممرات والمطابخ ودورات المياه وجميع المرافق، ويجوز تخصيص دور كامل للعائلات.
5- أن يضع لافتة كبيرة على واجهة المبنى مقاس (2م x 3م) مكتوب عليها دولة الكويت واسم الحملة .
6- أن يوفر عيادة طبية أو أكثر وفق ما تقرره اللجنة المختصة وأن تكون كل عيادة للعلاج الطبي مستكملة للشروط التي تضعها وزارة الصحة من حيث موقعها وتجهيزاتها وذلك في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر ذي الحجة .
7- أن يوفر كمية كافية من المياه اللازمة للاستخدام الشخصي وللنظافة ولغير ذلك من الأغراض .
8- أن لا يتم التمييز بين الحجاج في المبنى الواحد سواء من حيث الخدمات أو المفروشات أو الطعام ما لم يستقل بعض الحجاج بغرفة أو أكثر .
ويجوز لرئيس اللجنة المختصة بفحص المساكن أن يسمح للمرخص له بإسكان الحجاج بجوار المسجد الحرام .
مادة ( 17)
الشروط الواجب توافرها في إسكان الحجاج بالمشاعر (منى وعرفه ومزدلفة) :
يلتزم صاحب الحملة بتوفير وسائل الراحة المناسبة للحجاج في المشاعر المقدسة وعلى الأخص ما يلي:
1- أن يشيد المخيم بخيام مضادة للحريق .
2- أن يزود الخيام بمفروشات مناسبة وبحالة جيدة.
3- أن يكون المخيم مجهزا بالتكييف بحيث تكون البرودة مناسبة.
4- أن يضع لافتة باسم الحملة على مدخل الموقع المخصص .
5- أن يلتزم بالتعليمات الصادرة من وزارة الحج والإدارة العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
6- أن يجهز موقعا ملائما للمبيت في مزدلفة.
7- أن يقدم خدمات التغذية والمياه والمشروبات المناسبة.
مادة ( 18 )
الشروط الواجب توافرها في المأكل والمشرب :
على المرخص له أو المفوض تقديم ثلاث وجبات طعام تكون كافية ومتنوعة لحجاج الحملة طوال رحلة الحج يوميا وخلال رحلتي الذهاب والعودة مع مراعاة الطهي الجيد والنظافة التامة ومراعاة توفير الطعام المناسب للحالات المرضية الطارئة والمزمنة والالتزام بما يلي:
1- إضافة الشاي والقهوة والحليب والمياه المعدنية للشرب وعصير الفواكه والمشروبات الغازية مع كل وجبة طعام ويلزم تقديم الوجبات بنظام بوفيه مفتوح ما لم يتفق الحاج على غير ذلك.
2-وضع جدول لمواعيد الوجبات في مكان بارز ويبلغ بها الحجاج .
3- وضع الشاي والقهوة والحليب والمياه المعدنية للشرب وعصير الفواكه والمشروبات الغازية في كل دور .
ثالثا : ( باب العمرة )
مادة ( 19 )
يجب على المرخص له بتسيير رحلات عمرة أن:
1- يقدم بطلب تسيير رحلاته لإدارة شؤون الحج والعمرة خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة مرفقا به لائحة الأسعار ومقرات مباشرة نشاطه وقائمة الخدمات والعقود التي أبرمت في هذا الشأن وتلتزم الإدارة بسريتها.
2- يضع لائحة الأسعار ورقم الترخيص في مكان بارز في مقر أو مقرات مباشرة نشاطه وفي إعلاناته التجارية.
3- يرشح مندوبا أو أكثر لكل رحلة يعتمد اختياره من إدارة شئون الحج والعمرة خلال المواعيد المقررة.
4- يزود المعتمرين باسم وعنوان مقر السكن في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وأرقام هواتفها وجميع البيانات والمعلومات اللازمة، وبمعجم لليد يضم البيانات السابقة بالإضافة إلى رقم الجواز والرقم الموحد وما قد يشكوه المعتمر من أمراض.
5- يتواجد هو أو المفوض أو مندوبه المعتمد لدى إدارة شئون الحج والعمرة في المنافذ المعتمدة لإنهاء معاملات المعتمرين.
6- يوفر لكل رحلة مشرفا أو أكثر من قيام الرحلة حتى عودتها للكويت.
7- يزود حملته بسيارات ركوب ترافق الحملة في تحركاتها ويشترط أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور بعد فحصها فنيا وبحالة جيدة ولا يزيد عمرها عن عشرين عاما.
8- يلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن.
9- يوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق المرخصة والشقق المفروشة المرخص لها من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق عليه .
10- يعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته طبقا للعقد المبرم معه.
رابعاً : ( باب اللجنة العليا للحج والعمرة)
مادة ( 20 )
تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالآتي :
1- إصدار القرارات وتحديد القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة والنظر في أي أمور طارئة تتعلق بتطبيقاتها.
2- إصدار ترخيص حملات تسيير حج أو عمرة أو كلاهما وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المقررة بهذه اللائحة.
3- البت في الطلبات المقدمة إليها بتسيير حملات حج أو عمرة أو كلاهما ، ويجوز للجنة أن تفوض إدارة شئون الحج والعمرة بالبت في طلبات تسيير رحلات عمرة .
4- إعداد نموذج للعقد الذي يجب أن يبرم بين صاحب الحملة والحاج ونموذج آخر لعقد المعتمر يتضمنان الالتزامات وحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر ، ويجوز أن يتضمن العقد شروطاً أخرى دون أن تقل المزايا عما ورد في هذين النموذجين.
5- وضع لائحة استرشادية بالمخالفات والعقوبات والغرامات المقررة لكل منها.
6- تشكيل لجنة من بين العاملين بإنارة شئون الحج والعمرة والمنتدبين لفرق بعثة الحج وأحد المستشارين القانونيين بالوزارة لفحص بلاغات إدارة الحج والعمرة وشكاوى الحجاج أو المعتمرين والتحقيق فيها .
7- توقيع الجزاءات عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة بعد سماع أقوال صاحب الحملة أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول وذلك اكتفاء بتقارير المختصين ببعثة الحج الكويتية وإدارة شئون الحج والعمرة ، وتطبق اللجنة الجزاءات الواردة في المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة وهي :
أ- الإنذار.
ب- تسييل كل أو بعض قيمة الضمان المقدم من الترخيص له.
ت- رد المبالغ التي حصل عليها صاحب الحملة من الحاج حال عدم تقديمه خدمة معينة متفق عليها أو التقصير فيها.
ث- وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ج- إلغاء الترخيص بصفة دائمة.
ويجوز لمن وقع عليه الجزاء أن يتظلم منه وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن.
وتورد المبالغ المسيلة للإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
مادة ( 21 )
كما تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بإلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في الحالات الآتية:
1- فقدان الجنسية الكويتية.
2- الإضرار بسمعة دولة الكويت ، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بشئون الحج أو العمرة.
3- تكرار المغالاة أو التلاعب في الأسعار.
4- صدور حكم قضائي نهائي بالحرمان من تسيير حملة حج ما لم يكن الحرمان مؤقتا وانقضت المدة المحددة بالحكم.
5- فقد الأهلية لصاحب ترخيص الشركة الفردية.
6- إشهار الإفلاس.
وعلى إدارة شئون الحج والعمرة التنسيق مع الجهات والسلطات المختصة لتبادل المعلومات والمستندات في هذا الشأن.
مادة ( 22 )
يتم تحديد أعداد المعتمرين ، وكذا أعداد الحجاج للحملات الترخيصة غير الموقوفة التي قدمت طلبا بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والإجراءات ، وذلك وفق الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج السعودية بالتساوي بين الحملات بعد استقطاع الحصة التي تقررها اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا لضوابط تضعها على أن يكون ضمن الأعداد المقررة لكل حملة صاحب الحملة أو المفوض والمرشد الديني المعتمد من إدارة شئون الحج والعمرة والكادر الطبي الذي تقرره وزارة الصحة ، وللجنة تصنيف حملات الحج إلى فئات وفق الدراسات والتعاميم المقدمة لها بهذا الشأن.
خامساً: (باب بعثة الحج الكويتية)
مادة ( 23 )
تشرف بعثة الحج الكويتية على حجاج دولة الكويت والمرخص لهم بتسيير حملات حج ، وتقوم بتمثيل جميع الصعوبات التي تواجههم في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ، ولها التواصل مع السلطات في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن ومتابعة أداء مؤسسة الطوافة المشرفة على مقرات البعثة والحملات الكويتية في المشاعر المقدسة ، ولها عقد لقاءات تشاورية وزيارات ثنائية مع البعثات الرسمية للدول الأخرى بما يحقق التعاون المشترك ويؤدي لرفع مستوى أداء البعثة ، وترفع البعثة للجهات المختصة التقارير اللازمة حول موسم الحج بما يحويه من إيجابيات وسلبيات ومقترحات بما يكفل تطوير أداء البعثة وإنجاح موسم الحج بما يليق بسمعة دولة الكويت .
مادة ( 24 )
يكون رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة رئيسا لبعثة الحج ، ونائب رئيس اللجنة نائبا لرئيس البعثة ، وتشكل البعثة من فرق كل من وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية ، والصحة ، والداخلية ، والإعلام، والخارجية ، والإدارة العامة للإطفاء ، والهيئة العامة للشباب والرياضة ، وللجنة العليا للحج والعمرة إضافة ما تراه مناسبا من فرق من الجهات الأخرى ، ويصدر قرار تشكيل كل فريق من رئيس البعثة أو من يفوضه بعد ترشيح أعضائها من الجهات المعنية ، وتتبع جميع الفرق رئيس البعثة وتقدم تقاريرها إليه أو لمن يفوضه عقب انتهاء موسم الحج.
مادة ( 25 )
تكون جميع المراسلات الخاصة ببعثة الحج داخل الكويت وخارجها باسم رئيس البعثة أو نائبه، ولرئيس البعثة أو من يفوضه :
1- تشكيل اللجان الداخلية للبعثة حسب مقتضيات مصلحة العمل.
2- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بالعقود والمناقصات الخاصة بالبعثة ، وتكليف من يلزم لدراسة العطاءات الخاصة بالمناقصات وترسيتها بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية في وزارة الأوقاف.
3- توقيع العقود والمناقصات الخاصة بالبعثة بعد البت فيها وبعد الحصول على تفويضات الموافقات اللازمة.
4- تحديد الميزانية الخاصة بالبعثة من الحساب العام للوزارة.
5- اعتماد أوامر الصرف المالي وتحديد مبالغ السلف والنثريات وأوجه صرفها وفق احتياجات لجان البعثة داخل وخارج الكويت.
سادساً : ( باب إدارة شئون الحج والعمرة)
مادة ( 26 )
تختص إدارة شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالآتي :
1- تطبيق أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن اللجنة العليا للحج والعمرة من قرارات وقواعد.
2- إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مقرات الحملات وفحص شكاوى الحجاج والمعتمرين واحالتها للجنة المشار اليها بالفقرة السابعة من المادة (20) من هذه اللائحة أو عرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة لتقرير باتخاذ اللازم بشأنها.
3- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة وعرض توصياتها على اللجنة العليا للحج والعمرة.
4- تلقي طلبات الإعلان عن حملات حج أو عمرة والبت فيها.
5- تلقي إخطارات راغبي تسيير حملات الحج سنويا خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة لعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة.
6- تلقي طلبات المرخص لهم أو المفوضين بتسيير رحلات عمرة خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا لعرضها على اللجنة ، أو البت في الطلبات المقدمة إليها بتسيير رحلات عمرة حال تفويضها من اللجنة العليا للحج والعمرة.
7- تلقي إخطارات الحملات بمقرات مباشرة نشاطها والتعديلات التي تطرأ عليها ، وكشوف أسماء الحجاج والمعتمرين وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وخط سير الرحلة وتاريخ السفر والعودة والعقود المبرمة بين المرخص له والحجاج أو المعتمرين ، وبيان مسار الحملة والمساكن التي استأجرها في كل من مكة والمدينة لاستخدام الحجاج، والاخطار بالكادر الطبي الذي ترشحه وزارة الصحة.
8- اعتماد ترشيح المرشد الديني المرشح من صاحب الحملة أو المفوض أو اختيار أحد المرشدين الدينيين ممن ترشحهم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
9- التنسيق مع الجهات والسلطات ذات الصلة بشأن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وخاصة ما ورد بالمادة 21 من هذه اللائحة.
10- تلقي شكاوى الحجاج أو المعتمرين داخل الكويت قبل السفر لأداء المناسك وخلال شهر من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر للكويت
11- ما تكلف به الإدارة من أعمال اخرى من بعثة الحج الكويتية أو اللجنة العليا للحج والعمرة أو وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
مادة ( 27 )
يحدد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بقرار منه موظفي إدارة شئون الحج والعمرة الذين يتقرر منحهم سلطة الضبطية القضائية وفقا للإجراءات العامة المقررة ، وذلك بشأن ما يرتكب من مخالفات لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة، أو لأحكام هذه اللائحة ، أو للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، ولهم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها لجهة التحقيق .
مادة ( 28 )
لإدارة شئون الحج والعمرة تكليف أحد موظفيها أو أكثر للسفر إلى مكة المكرمة أثناء مواسم العمرة لمتابعة رحلات العمرة والمعتمرين وتلقى شكواهم والعمل على ازالة أسبابها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم بما يضمن سلامة وراحة المعتمرين على ان يقدم تقريرا بأعماله للإدارة عقب عودته.
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يتعارض معه من القرارات السابقة.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 21 مارس 2016 م