إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 فى شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1620 · 28 يناير 2023

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

القانون الأصلي

عرض التشريع الأصلي

🔍

قرار اداري رقم (78) لسنة 2022

بشأن الغاء ترخيص مجلة " الصفوة " الاعلانية

الاسبوعية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة .2015

- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 9727 بتاريخ 2022/12/27

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم "الصفوة" الاعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر اعمالا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 1 رجب 1444 هـ

الموافق: 23 يناير 2023 م

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2023

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1459 / 2022 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2015/1م في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة والقرارات واللوائح المنظمة له والصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/51م.

- وبعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة باجتماعاتها رقم 3 ، 4 / 2023م.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى:

أولاً: يضاف إلى الباب الأول (الأحكام العامة) بند التعاريف الآتي:-

- التسجيل المركزي المفتوح هو نظام مركزي الكتروني لدى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته بالتسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة وفقاً للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة.

ثانياً: يستبدل بنص المادة (26) من اللائحة النص الآتي " يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة لدولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلباً بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والإجراءات وفقاً لنظام التسجيل المركزي المفتوح على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل بحيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة أو حملة (50) حاجاً ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملاً العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شئون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الأدنى من العدد وهو (50) حاجاً يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة.

- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة

عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد

صدر في : 1 رجب 1444 هـ

الموافق : 23 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي