هيئة أسواق المال
قرار رقم (159) لسنة 2017
بشأن تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (50) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/12/24 بشأن تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية وذلك لعدم التزامها بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التسوية والمقاصة المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة بناء على أحكام البند (4) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك اعتبارا من تاريخه وإلى حين انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق لدى الهيئة، ليتسنى استكمال كافة الإجراءات المتخذة بحقها والوصول إلى أفضل السبل لمعالجة هذه الحالة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2017/12/25.
قرار رقم (160) لسنة 2017
بشــــــــأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي رقم (AP/2015/0001) الصادرة بتاريخ 2015/01/21؛
- وبناءً على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2017/12/27