وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 100 / ت ) لسنة 2010
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 75 / ت لسنة 2009 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تنتهي مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم 75 / ت لسنة 2009 بعد سنتين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
على المجلس المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة
على أن يستمر المجلس المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم بالعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 25 ذي الحجة 1431 هـ
الموافق : 1 ديسمبر 2010 م