إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1333 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار اليه.

قرار وزاري رقم 1333 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

1333 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون
6 أ
الأحد 10 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/12/4 م

جدول الأنشطة المستحدثة

| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جواً | 531004 | أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (49-53) | الإدارة العامة للطيران المدني |
| 2 | تقديم خدمات الضيافة | 563016 | أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها - القطاع (55-56) | ------ |
| 3 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي | 791211 | الأنشطة السياحية والخدمات المتصلة بها - القطاع (79) | ------ |
| 4 | مركز جلسات التبريد الرياضي | 869004 | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - القطاع (86 - 88) | الهيئة العامة للرياضة |
| 5 | البيع بالتجزئة للثلج | 472194 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |
| 6 | البيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة | 465988 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |
| 7 | البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها | 475925 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |
| 8 | إنتاج سائل البيض | 016215 | أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والخدمات المتصلة بها - القطاع (01-03) | الهيئة العامة للصناعة |

وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم (1333)لسنة 2022)
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.
- وعلى كتاب المجلس الأعلى للمرور رقم 10/46 المؤرخ 2022/11/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
تُعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يُشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة/ وكيل وزارة الداخلية - وعضوية كل من:-
1- وكيل وزارة الأشغال العامة.
2- وكيل وزارة التربية.
3- وكيل وزارة الإعلام.
4- وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات.
5- مدير عام بلدية الكويت.
6- مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
7- مدير عام الإدارة العامة للمرور.
8- مدير مركز النقل والسلامة المرورية - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت.
9-العقيد حقوقي/ سالم محمد دغش العجمي - أميناً للسر.

مادة 2
تُعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يُعقد المجلس الأعلى أربعة اجتماعات في السنة كحد أدنى وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية من أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 27 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي