إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1333 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار اليه.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

1333 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جواً531004أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (49-53)الإدارة العامة للطيران المدني
2تقديم خدمات الضيافة563016أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها - القطاع (55-56)------
3تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي791211الأنشطة السياحية والخدمات المتصلة بها - القطاع (79)------
4مركز جلسات التبريد الرياضي869004أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - القطاع (86 - 88)الهيئة العامة للرياضة
5البيع بالتجزئة للثلج472194أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)------
6البيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة465988أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)------
7البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها475925أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)------
8إنتاج سائل البيض016215أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والخدمات المتصلة بها - القطاع (01-03)الهيئة العامة للصناعة

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم (1333)لسنة 2022)

بشأن تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.

- وعلى كتاب المجلس الأعلى للمرور رقم 10/46 المؤرخ 2022/11/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تُعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

يُشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة/ وكيل وزارة الداخلية - وعضوية كل من:-

1- وكيل وزارة الأشغال العامة.

2- وكيل وزارة التربية.

3- وكيل وزارة الإعلام.

4- وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات.

5- مدير عام بلدية الكويت.

6- مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

7- مدير عام الإدارة العامة للمرور.

8- مدير مركز النقل والسلامة المرورية - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت.

9-العقيد حقوقي/ سالم محمد دغش العجمي - أميناً للسر.

مادة 2

تُعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

يُعقد المجلس الأعلى أربعة اجتماعات في السنة كحد أدنى وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية من أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

مادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 27 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي