إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2014 بشأن إشهار الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1210 · 15 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (119 / أ) لسنة 2014

بإشهار الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/ 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 وإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 1/ 6/ 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 27 شعبان 1435هـ

الموافق : 25 يونيو 2014م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته

تــم بــوزارة الشئـون الاجتماعية والعــمل تسجيل جمعية نفــع عــام تحــت اســم «الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته» طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف حماية ووقاية الحيوانات من المعاناة التي قد تواجهها وتوفير خدمات الانقاذ والملاذ المؤقت أو الدائم للحيوانات والحفاظ على بيئة الحيوانات البرية ونشر الثقافة والتوعية بأهمية الرفق والرحمة في التعامل مع الحيوانات ، بجانب تعزيز سمعة الكويت الدولية كأمة تهتم بالحيوان وتمنحه ما يستحقه من حماية ومعاملة إنسانية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الفصل البيئي المناسب بين الحيوانات البرية غير الأليفة والسعي للمطالبة بتشريعات قوانين لحماية الحيوان .

والمؤسسون هم :

1- وليد عبدالعزيز عبدالله الحميضي

2- خالد وليد عبدالعزيز الحميضي

3 - عائشة وليد عبدالعزيز الحميضي

4 - ماري مارثا تومسون

5 - لينة عبدالله سلطان بن عيسى

6 - أريج عبدالله سلطان بن عيسى

7 - ريم مناور عبدالله الثوري

8 - فيصل مفرج إبراهيم المفرج

9 - عبدالعزيز نجيب عبدالعزيز الحميضي

10- ليلى جاسم محمد قبازرد

11 - فرح نجيب عبدالعزيز الحميضي

12 - حمد فوزي حمد العيسى

13 - الشيخة/ سندس فيصل سالم الصباح

14- نور وليد عبدالعزيز الحميضي

15 - عالية وليد عبدالعزيز الحميضي

16 - منى عبدالعزيز عبدالله الحميضي

17 - وائل عبدالعزيز عبدالله الحميضي

18 - محمد عبدالله محمد القبندي

19 - نسيم سعد محمد النسيم

20 - أحمد رومي لافي الصانع

21 - ثريا حامد اليوسف العيسى

22 - مي احمد عبد الخالق مطاوع

23 - عبدالله عبد الفتاح الأيوبي

24 - أسماء عبدالله عبدالفتاح الأيوبي

25- كيان صادق حسن صادق

26- لؤلؤة عبدالله عبد الفتاح الأيوبي

27 - الشيخة / لؤلؤة مبارك جابر الصباح

28- ندى شارل بيروتي

29- يوسف شعبان مال الله الشطي

30 - خالد محمد حمد الدلالي

31- آن صوفي هايداكير

32 - شادي وداد حسن السويج

33 - وداد حسن احمد السويج

34- سليمان شاهين سليمان الغانم

35- عبدالعزيز شاهين سليمان الغانم

36- عبدالعزيز احمد صالح العتيقي

37- جهاد سعود عبدالعزيز الحميضي

38- نور باسم سليمان العتيبي

39- هشام سليمان محمد العتيبي

40- منار هشام سليمان العتيبي

41- محمد حمد سليمان العتيبي

42- فاطمة مبارك جابر الصباح

43- انتصار سالم العلي الصباح

44- دلال أحمد عبدالقادر الرشيد

45- فهاد عبدالرحمن فهاد المنير

46- هناء يوسف منصور المنصور

47- سعود نجيب عبدالعزيز الحميضي

48- طيبة صلاح عبدالعزيز الحميضي

49- خليفة شاهين سليمان الغانم

50- أنور حسين أحمد لحدان

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ابريل من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي