إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2020 بشأن الموافقة بتشكيل اعضاء لجنة شئون البيئة

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

33- محمد عويض مطلق البقمي

34- يوسف محمد يوسف الأنصاري

35-فهيد حمود فهيد العجمي

36- سيف سعد حمود الدويله

37- سعد سعد مرزوق العجمي

38- محمد فلاح لافي الدبخان

39- عبد الله منصور محسن العجمي

40- بدور بدر فهد السميط

41- تركي مرضى ماجد الشمري

-42- محمد مرضى ماجد الشمري

43- صقر مفرح راجح الحربي

44- عبد الهادي عوض حرصان العجمي

45- نواف عبد الله دليل المطيري

46- احمد صالح هلال الحميدي

47- فهد هايف عموش العتيبي

48- عيد ناصر علي الشهري الرشيدي

49- فيصل راشد صقر الصقر

50- محمد عويض مطلق البقمي

51- طلال محمد ناصر الشهري

52- المبارك سالم مبارك سعود الحسن

53- عثمان عبد الله عبدالكريم السعدان

54- مالك ذربول عيد الشمري

55- مريم سعود سعد المطيري

56- صالح احمد محمد النصر الله

57- سعيد مانع حسن العجمي

58- ضاري بدر احمد المذن

ودير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (7) لسنة 2020

بتحديد رسوم النظر في التظلمات

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،

- والقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017،

- والقرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017 بتحديد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقاً لأحكام قانون المناقصات المشار إليه.

- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2018/3) بتحديد رسوم نظر فحص التظلمات في المناقصات/ مزايدات وممارسات الهيئة.

- وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2020/2) المنعقد بتاريخ 2020/11/5، بشأن تحديد رسوم نظر التظلمات التي تقدم بشأن طرق الشراء

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

تحَصَّل الرسوم المبينة بالجدول التالي، نظير فحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في الإجراءات/القرارات التي تتخذها/ تصدرها الهيئة، والمتعلقة بطرق الشراء التي تطرحها:

منوع وموضوع التظلمالقيمة التقديرية للمناقصة/المزايدة أو الممارسةالرسم المقرر
1التظلم من إجراءات/قرارات طرق الشراءأقل من 5000 د. ك250 د.ك
2التظلم من إجراءات/قرارات طرق الشراءمن 5000 د.ك إلى 30000 د.ك500 د.ك
من 30001 د.ك إلى 50000 د.ك750 د.ك
من 50001 د.ك إلى 75000 د.ك1000 د.ك

مادة ثانية

يُرد للمتظلم الرسم المدفوع منه في حالة قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً، ولا يُرد في حالة عدم القبول شكلاً أو رفضه موضوعاً.

مادة ثالثة

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ إصداره.

مادة رابعة

على جميع القطاعات والإدارات –كل منها في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.

رئيس مجلس الإدارة-المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 9 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 24 نوفمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي