إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 133 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2001 بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۱۳۳) لسنة ٢٠٠٣م

بشأن تعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠١

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ۱۹۷۹/۱٥ بشأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

وعلى القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقانون رقم ٦٩/٢٨ بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

وعلى القرار الوزاري ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱۳٥ بشأن تحويل أذونات العمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/١٤٤ بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية.

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

تعدل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/١٤٤ الخاص بإعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية لتصبح على النحو التالي:

أ - تفوض لجنة منازعات العمل الفردية بالنظر في الحالات الإنسانية وطلبات تصاريح وأذونات العمل المحالة إليها من معالي الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون العمل لدراستها وإتخاذ اللازم بشأنها.

ب - يفوض السيد/ وكيل الوزارة بإتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الحالات الواردة بالبند الأول من هذه المادة والمرفوع بشأنها مذكرة مشفوعة بالرأي من قبل لجنة منازعات العمل الفردية.

مادة (۲)

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الخارجية

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

بالوكالة

د. محمد صباح السالم الصباح

صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢١ يولـــــــيو ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي