إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 172 لسنة 2023

بتكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى / فهد علي زايد الشعلة - وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة - د. سعد حمد ناصر البراك، أثناء غيابه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13صفر 1445 هـ

الموافق: 29 أغسطس 2023 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (132) لسنة 2023

بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،

والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى الكتاب المؤرخ 2023/8/20 من رئيس اللجنة الاستشارية

القانونية لمراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بوزارة التجارة،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر :

مادة أولى

تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، برئاسة الدكتورة/ ريم غازي الفليج، وعضوية كل من:

1. الدكتورة/ إسراء عيسى العيسى نائبا للرئيس

2. الدكتورة/ نبال خالد بورسلي عضوا

3. السيد/ أيمن عبد الرحمن الرويح عضوا

4. السيد/ سعود صالح الرخيص عضوا

5. السيد/ محمد يوسف المزيني عضوا

6. السيدة/ آلاء إياد الصالح عضوا ومقررا

مادة ثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية:

1- إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.

2- إجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخاطئة في ظاهرة الهدر في الغذاء وسبل معالجتها.

3- تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين عن الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة

للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

مادة خامسة

مدة عمل اللجنة (شهرين) من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة سادسة

تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد اللازم في هذا البند بالميزانية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة سابعة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 15 صفر 1445هـ

الموافق: 31 أغسطس 2023م

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري رقم (25) لسنة 2023م .

بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم (1178) لسنة 2011 إداري - 1

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة .

- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .

- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الحكومة .

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

- قرار رقم (44) لسنة 2013م، بـإشهار نادي فروسية الفروانية الصادر تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم (1891لسنة 2010م ، استئناف إداري - 3) .

- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 - 2011) تمييز إداري - 1 الصادر بجلسة 2017/1/18م ، والقاضي بالتالي :

أولا: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم (1891 - 2010 إداري - 3) وبعدم قبول الدعوى رقم (2161) لسنة 2009م إداري لانتفاء القرار الإداري ،

ورفض الدعوى رقم (632) لسنة 2010إداري - 1 ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات والأتعاب .

- محضر إثبات الحالة المودع بالإدارة العامة للتنفيذ – قسم أفراد العاصمة رقم (1011 - 2023) بتاريخ 2023/8/22م ، مستند رقم (R0021297) .

- مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 2023/8/22م ، بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي