إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2023 بشأن اضافة ثلاثة اعضاء وتمديد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1659 · 28 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2023

بشأن إضافة ثلاثة أعضاء وتمديد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي،

- وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 رقم (2023_91985_i) بتاريخ 2023/10/22 بشأن طلب إضافة ثلاثة أعضاء وتمديد عمل اللجنة ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يضاف للجنة تصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي المشكلة بالقرار رقم (132) لسنة 2023 الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1-السيد/ د. سلطان ماجد السالم عضواً

2-السيدة/ م. شريفة خالد الجابر عضواً

3-السيدة/ د. نور بدر العوضي عضواً

مادة ثانية

تمديد عمل اللجنة لمدة (شهر) تبدأ من تاريخ 1 نوفمبر 2023.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 10 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2023 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (194) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/16) المنعقد بتاريخ 2023/6/12 .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/7/13م) .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعلوم الرياضية .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذه ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في :20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي للجمعية ( الكويتية للعلوم الرياضية)

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (جمعية الكويتية للعلوم الرياضية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

• تشجيع الأبحاث في مجال التربية البدنية والرياضية وتبادل المعلومات التربوية بين الجمعية والجمعيات والمؤسسات الرياضية والنقابات العربية والدولية مما يحقق التنمية التربوية المنشودة بمختلف فئاتها في دولة الكويت.

• العمل على تقديم واقتراح برامج دورية لعمل الجمعية وتسليط

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي