قرار وزاري رقم ( 132 / ت) لسنة 2022
بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة
بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية الجمعية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنه 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنه 2013 .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنه 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنه 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنه 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة (أولى)
تستبدل نصوص المادتين (42 ، 46) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (45/ت) لسنة 2022 بالنصوص التالية:
مادة (42):لا يجوز للجمعية القيام بما يلي:
أ- تخفيض أو إعفا أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب.
ب- منح أي محل أو موقع بالجمعية للغير تحت أي مسمى (مستثمر عرض خاص وغيره) الا بعد الطرح حسب الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
ت- تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر أو إضافة نشاط لأي سبب.
مادة (46): يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ- في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط.
ب- تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة لا تقل عن 51 % للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقا مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.
ت- تحويل ملكية الشركة إلى أشخاص آخرين.
مادة (ثانية)
تضاف المواد التالية أرقام (58 مكرر ، 73 مكرر) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 يكون نصها على النحو التالي:
مادة ( 58 مكرر):يحظر على الجمعية فصل أي موظف مهما كان مركزه الوظيفي إلا بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة مع وجوب بيان أسباب الفصل.
مادة ( 73 مكرر):يجب على الجمعية التعاونية أن تبرم عقودا مع جميع الموردين بالنسبة لكل صنف مورد للجمعية لأول مرة (وفق العقد النموذجي المعد من قبل الوزارة) وأن يتم فتح ملف لكل مورد مقابل مبلغ مالي لا يقل عن (50 د.ك) خمسين دينار كويتي ولا يزيد عن (200 د.ك) مائتي دينار كويتي بما يتناسب مع المنتج المراد توريده.
مادة (ثالثة)
تلغى المادة (42 مكرر) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (45/ت) لسنة 2022 ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (رابعة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جا فيه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 3 صفر 1444 هـ
الموافق 30 أغسطس 2022 م