العدد ١٢٤ - السنة التاسعة والثلاثون
الكويت اليوم - ٣
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٣
بتعديل المادة "٣" من القرار الوزاري
رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١ باجراءات التعيين
في وظائف وكلاء النيابة العامة فئة " ج "
وزير العدل والشئون الادارية
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات
ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع .
- وعلى المرسوم رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٠ في شأن مرتبات وبدلات
القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١ باجراءات التعيين في
وظائف وكلاء النيابة العامة فئة " ج " المعدل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩١ بشأن تشكيل اللجنة
الخاصة بفحص طلبات التعيين في تلك الوظائف .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ٣ من القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١
بتشكيل اللجنة الخاصة بفحص طلبات التعيين في وظائف وكلاء
النيابة فئة "ج" النص التالي :-
مادة ثانية
تشكل لجنة من بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى لفحص طلبات
التعيين . ولللجنة لدى فحص الطلبات مقابلة أصحابها واتخاذ كافة
الاجراءات اللازمة لضمان ترشيح أفضل العناصر المتقدمة .
مادة "٣"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره .
وزير العدل والشئون الادارية
صدر في : ١١ من ربيع الآخر ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٣م