إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 132 لسنة 1993 بتعديل المادة "3" من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1991 باجراءات التعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة فئة " ج "

قرار وزاري رقم 132 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ١٢٤ - السنة التاسعة والثلاثون
الكويت اليوم - ٣

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٣
بتعديل المادة "٣" من القرار الوزاري
رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١ باجراءات التعيين
في وظائف وكلاء النيابة العامة فئة " ج "

وزير العدل والشئون الادارية
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات
ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع .
- وعلى المرسوم رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٠ في شأن مرتبات وبدلات
القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١ باجراءات التعيين في
وظائف وكلاء النيابة العامة فئة " ج " المعدل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩١ بشأن تشكيل اللجنة
الخاصة بفحص طلبات التعيين في تلك الوظائف .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى
يستبدل بنص المادة ٣ من القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١
بتشكيل اللجنة الخاصة بفحص طلبات التعيين في وظائف وكلاء
النيابة فئة "ج" النص التالي :-

مادة ثانية
تشكل لجنة من بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى لفحص طلبات
التعيين . ولللجنة لدى فحص الطلبات مقابلة أصحابها واتخاذ كافة
الاجراءات اللازمة لضمان ترشيح أفضل العناصر المتقدمة .

مادة "٣"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره .

وزير العدل والشئون الادارية

صدر في : ١١ من ربيع الآخر ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي