إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 131 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول ملحق الأنشطة المضافة

تسلسلاسم النشاطالقطاع التابع لهرمز النشاطالجهة الرقابية
1البنادق الهوائيةالبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر4773921وزارة الداخلية الادارة العامة لمباحث السلاح
2بنادق الصيد البحرية ولوازمهاالبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر4773922وزارة الداخلية الادارة العامة لمباحث السلاح
3جمع الأغذية والمشروبات الفائضة عن الحاجة وحفظها وإعادة توزيعهاانشطة خدمات الطعام الاخرى562914
4مركز ترفيهي وتثقيفي وتدريبيالتعليم الثقافي854112
5تقويم الاصولالأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين661903هيئة اسواق المال
6استشارات استثماريةالأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين661904هيئة اسواق المال
7غرف ترفيهيةأنشطة اخرى للترفيه والاستجمام932910وزارة الشئون
8مخزن للأدوية والمستلزمات الطبيةالتخزين وأنشطة الدعم521028وزارة الصحة

جدول ملحق الأنشطة المضافة

تسلسلاسم النشاطالقطاع التابع لهرمز النشاطالجهة الرقابية
1الاستشارات المعرفيةانشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة702014الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
2تعبئة وتغليف المواد الغذائيةأنشطة التغليف والتعبئة829205الهيئة العامة للصناعة

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 131 لسنة 2018

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 511 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سعداء محسن محمد حمود العنزي - من زوجها المتوفى/ علي ممدوح عايش العنزي - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- حسين علي ممدوح عايش العنزي مواليد الكويت في 1999/2/24م.

2- حسن علي ممدوح عايش العنزي مواليد الكويت في 2001/2/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 22 جمادى الأولى 1439 هـ

الموافق : 8 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي