قرار وزاري رقم 131 لسنة 1997 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ببيع وشراء الأوراق المالية الكويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة الخليج تحت اسم ( محفظة سندات المديونية الضمونة)
ساري
قرار وزاريرقم 131 لسنة 1997
🔍
قرار وزاري رقم 131 لسنة 1997 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ببيع وشراء الأوراق المالية الكويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة الخليج تحت اسم ( محفظة سندات المديونية الضمونة)1 / 1