وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٣١) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ / ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديلاته .
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٧ .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٧ .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة والاتفاقية المبرمة بين الشركة المصدرة للسندات والبنك المذكور وذلك للقيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت .
وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة .
قرر
مادة أولى
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة ببيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة الخليج تحت اسم (محفظة سندات المديونية المضمونة) وذلك على أساس انتقائي لعدد من عملاء البنك وتتراوح قيمة المحفظة من (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وخمسون مليون دولار أمريكي الى (٣٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثمائة وستون مليون دولار أمريكي هذا وسوف يتم طرح ثلاثة انواع من السندات وهي كالتالي :
١ - سندات المديونية الممتازة .
٢ - سندات المديونية الممتازة من الدرجة الثانية .
٣ - سندات المديونية التابعة .
مادة ثانية
تبلغ قيمة السندات التي سوف يتم تسويقها في دولة الكويت (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ — ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة ملايين إلى خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي ، علما ان الحد الأدنى لقيمة السند (٢٥٠٠٠٠) مائتي وخمسون الف دولار امريكي ومضاعفات مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف دولار امريكي وسيكون التداول في بورصة لكسمبورج .
مادة ثالثة
يكمن الهدف من التداول الاستثمار في سندات دولية ذات عائد مرتفع .
مادة رابعة
تتراوح فترة التداول من (١٢) اثنى عشر سنة إلى (١٤) اربعة عشر سنة .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبد الله المضف
صدر في : ١٣ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٤ أكتوبر ١٩٩٧ م