قرار وزاري رقم 131 لسنة 1997 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ببيع وشراء الأوراق المالية الكويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة الخليج تحت اسم ( محفظة سندات المديونية الضمونة)
قرار وزاريرقم 131 لسنة 1997
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
131 لسنة 1997
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 131 لسنة 1997 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ببيع وشراء الأوراق المالية الكويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة الخليج تحت اسم ( محفظة سندات المديونية الضمونة)1 / 1