قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج
قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج رقم (AP/0002/2017) الصادرة بتاريخ 2023/04/17؛
- وعلى طلب بنك الخليج لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/04/17.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 06 يناير 2026م