إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1773 · 11 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

04 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج

قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج رقم (AP/0002/2017) الصادرة بتاريخ 2023/04/17؛

- وعلى طلب بنك الخليج لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/04/17.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 06 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي