إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لبنك الخليج.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1602 · 24 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (144) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج

بعد الاطلاع على

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج رقم (AP/2016/0025) الصادرة بتاريخ 2019/12/13؛

- وعلى طلب بنك الخليج لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- أمين حفظ.

3- مراقب استثمار.

4- وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/12/13.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21 سبتمبر 2022

بلدية الكويت

قرار إداري رقم GM 2022/3255

بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33 / 2016 ) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة و المضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحالات العامة والمقلقة للراحة و المضرة بالصحة.

للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2022/7) المؤرخ في 2022/7/26.

- وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم (00018-2022-161-INT-15012 ) المؤرخ في 2022/9/11.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

تعتمد مسميات الأنشطة الترخصة في الجمعيات التعاونية وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية و ذلك على النحو التالي:

مالنشاط المعتمد للجمعيات في قرار المجلس البلديالنشاط المرادف له في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
1سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الرئيسي)سوق مركزي ضاحية الرئيسية
2سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي)سوق مركزي الرئيسي / الضاحية الفرعي
3توزيع مواد تموينية بيع بالجملةتوزيع مواد التموين
4لوازم العائلةسوق لوازم العائلة
5إدارة أعمال الجمعيةإدارة أعمال الجمعية
6الخضار و الفواكهالبيع بالتجزئة للفواكه و الخضروات الطازجة والمحفوظة
7نظارات1- نظارات طبية 2- نظارات شمسية
8صيدليةصيدلية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي