قرار رقم 144 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى الهيئة
قرار رقم (144) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج رقم (AP/2016/0025) الصادرة بتاريخ 2016/12/15؛
– وعلى طلب بنك الخليج لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1– مدير محفظة الاستثمار.
2– أمين حفظ.
3– مراقب استثمار.
4– وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/12/13.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/09/24 م