قرار وزاري رقم ( ١٣١ ) لسنة ١٩٨٣
بشهر تعديل في النظام الأساسي لنادي السالمية الرياضي
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
– وعلى النظام الأساسي لنادي السالمية الرياضي .
– ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٩٨٣ و ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٣ .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ١ : يشهر تعديل المادة ( ٢٩ ) والمادة المضافة تحت رقم ( ٣٧ ) مكرر للنظام الأساسي لنادي السالمية الرياضي وينشر نص المادة المعدلة والمادة المضافة في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
نص المادة المعدلة والمادة المضافة للنظام الأساسي لنادي السالمية الرياضي
=======================
وجه نادي السالمية الرياضي الدعوة لأعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ ٢ / ٩ / ٨٣ و ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٣ للنظر في تعديل المادة ( ٢٩ ) من النظام الأساسي للنادي مع إضافة مادة للنظام تحت رقم ( ٣٧ ) مكرر ، ونظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم لصحة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في أي من الموعدين المشار إليهما أعلاه ، فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا للمادة ٢٠ من النظام الأساسي للنادي وقــــد تقرر : –
١ – تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للنادي بحيث تصبح كالآتي : –
مادة ( ٢٩ ) ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومديرا داخليا ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب الرئيس .
٢ – إضافة مادة تحت رقم ( ٣٧ ) مكرر ويكون نصها كالآتي : –
يباشر المدير الداخلي مهاما إدارية داخل النادي بما يتفق ومواد النظام الأساسي للنادي ويتولى على وجه الخصوص .
١ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بشئون النادي الداخلية .
٢ – إقرار النظام داخل النادي وإشاعة روح التعاون بين الأعضاء .
٣ – الإشراف على منشآت النادي ومرافقه المختلفة وكذا سكن المدربين والمحافظة على نظافتها وصيانتها كلما تطلب الأمر ذلك .
٤ – تنظيم حركة السيارات الخاصة بخدمات النادي وصيانتها وتحديد خطوط سيرها وتنسيق مواعيد تحركها بما يتفق ومواعيد تدريب الفرق المختلفة التي يحددها المدربون والمشرفون الرياضيون .
٥ – الإشراف على مخازن النادي ، ووضع النظام الكفيل بحفظ أدوات ومشتريات النادي وممتلكاته .
٦ – تعيين السائقين والمستخدمين والعمال واستئجار السيارات اللازمة لنقل اللاعبين ومن ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة .
٧ – الإشراف على قسم العلاج الطبيعي بالنادي وتجهيزاته .
٨ – الإشراف على إعداد الملاعب التي ستقام عليها المباريات الرسمية .
٩ – الإشراف على تنظيم عمليات بيع تذاكر المباريات بالنادي وحفلاته الرسمية ذات الإيراد .
١٠ – للمدير الداخلي أن يستعين بمن يراه مناسبا سواء بأجر أو بدون أجر لمساعدته على أداء مهامه على الوجه الأكمل مع ضرورت عرض أسمائهم على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة .