إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2021 بشأن يمنع دخول البلاد لغير الكويتين القادمين من الدول التالية (جنوب افريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زيمبابوي - موزمبيق - ليسوتو - اسواتيني -زامبيا - مالاوي) سواء كان القدوم مباشرة او عن طريق دول اخري ما لم يقيموا خارج تلك

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة ( 61 )

لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام.

المادة ( 62 )

تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين.

المادة ( 63 )

السنة المالية تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية لتاريخ الإشهار.

المادة (64)

مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم وبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

المادة ( 65 )

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال الآتية:

1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً.

2_ إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.

3_ إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.

4_ إذا اندمجت في جمعية أخرى.

5_ لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 66 )

تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية.

المادة ( 67 )

لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

المادة ( 68 )

تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

المادة ( 69 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (130) مكرر لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الانف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجههم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

- وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين الى دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين الى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

يُمنع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول التالية (جنوب افريقيا – ناميبيا - بوتسوانا – زيمبابوي – موزمبيق - ليسوتو- إسواتيني – زامبيا - مالاوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوماً على الأقل.

مادة ثانية

يُطبق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من الدول المحددة بالمادة الأولى لمدة (7) أيام مع عمل فحص PCR عند الوصول وفي اليوم السادس من الوصول.

مادة ثالثة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/11/28 وحتى إشعار آخر، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 22 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2021

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي