قرار وزاري رقم 130 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرارين الوزاريين رقم (74) و(110) لسنة 2020 بشأن سريان العمل بتراخيص الاستيراد
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (130) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر من اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 بالانتقال الى المرحلة الثانية بكل أنشطتها بداية من 2020/6/30.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2020.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــرر
مادة أولى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/19 والقرار الوزاري رقم (110) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/5/23 بشأن سريان العمل بتراخيص الاستيراد الصادر طبقاً لنص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم (43) لسنة 1964 والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس 2020 وحتى إشعار آخر.
مادة ثانية على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 24 ذي القعدة 144هـ (كذا في الأصل) الموافق: 15 يوليو 2020 م