قرار وزاري رقم 74 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بتراخيص الاستيراد
قرار وزاري رقم (74) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
• والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• وبناء على القرارات الاستثنائية الصادرة من مجلس الوزراء.
• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يمدد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1964 والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد أول مارس 2020 حتى إشعار آخر.
مادة ثانية يسمح بالإفراج عن الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي والواردة بنص المادة 1/3 من قانون الاستيراد وبعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للجمارك على كمية ونوعية البضاعة المستوردة.
مادة ثالثة يستثنى من قرار حظر التصدير رقم 68 لسنة 2020 المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والتعقيم التي يرسلها الأهالي لذويهم العالقين بالخارج وذلك بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للجمارك على الكميات والنوعيات المصدرة.
مادة رابعة على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 24 رجب 1441 هـ الموافق: 19 مارس 2020 م