إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2024 بشأن السماح باقامة معرض Nassak للمجوهرات والساعة الفاخرة.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1673 · 3 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2024م

بشأن توقيع عقوبة الإنذار في حق مراقب الحسابات

رقم القيد (198)

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 الصادر بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020،

- القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2023 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقي الحسابات،

- توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/10/17،

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

توقيع عقوبة الإنذار في حق السيد/ د. بدر عطية الشمري، سجل مراقبي الحسابات رقم القيد (198).

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 16 رجب 1445هـ

الموافق: 28 يناير 2024م

قرار وزاري رقم ( 13 ) لسنة 2024

بشأن السماح بإقامة معرض Nassak للمجوهرات والساعات الفاخرة

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،

- والقانون رقم (111) لسنة 2023 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

- والقرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،

- والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022 بشأن إقامة وتنظيم معارض ومشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،

- والكتاب المقدم من شركة فنكشينز للعلاقات العامة والاتصالات رقم (2023-I_116100) المؤرخ 2023/12/27 والكتاب اللاحق له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة فنكشينز للعلاقات العامة والاتصالات بإقامة معرض Nassak (ناساك) للذهب والمجوهرات والساعات الثمينة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8 إلى يوم الجمعة الموافق 2024/5/10 في الأوقات من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

مادة ثانية

يسمح للشركات المشاركة بالمعرض بفرض المشغولات والمعادن الثمينة المدموغة وذلك بقصد البيع على الجمهور.

مادة ثالثة

يسمح للشركات المشاركة بالمعرض بفرض المشغولات والمعادن الثمينة غير المدموغة وذلك بقصد العرض فقط دون بيعها على الجمهور.

مادة رابعة

تلتزم جميع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض بإعادة تصدير المشغولات والمعادن غير المدموغة خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء المعرض، وذلك تحت إشراف إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.

مادة خامسة

على المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 16 رجب 1445هـ

الموافق: 28 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي