قرار إداري رقم (114) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (بي لايف)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/307 الصادر بتاريخ 2019/4/9،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/10،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 109 بتاريخ 2024/9/12،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/307 باسم الوسيلة الإعلامية " بي لايف " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 14 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 17 سبتمبر 2024 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 186 ) لسنة 2024م
بشأن السماح بإقامة معرض "جولاري لاونج
"JEWELLERY LOUNGE
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995م،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024م بتشكيل الوزارة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،
- وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
- وعلى الكتاب المقدم من شركة دريم اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية بتاريخ 2024/6/30م.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة دريم اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية بإقامة معرض للذهب والمجوهرات تحت اسم "جولاري لاونج JEWELLERY LOUNGE" وذلك ابتداءً من يوم
الأربعاء الموافق 2024/10/2م إلى يوم السبت الموافق 2024/10/5م، في الأوقات من الساعة 10:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً في مجمع (360).
مادة ثانية
يسمح للشركات المشاركة بالمعرض بعرض المشغولات والمعادن الثمينة المدموغة وذلك بقصد البيع على الجمهور.
مادة ثالثة
يسمح للشركات المشاركة بالمعرض بعرض المشغولات والمعادن الثمينة غير المدموغة وذلك بقصد العرض فقط دون بيعها على الجمهور.
مادة رابعة
تلتزم جميع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض بإعادة تصدير المشغولات والمعادن غير المدموغة خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء المعرض، وذلك تحت إشراف إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
مادة خامسة
على المسؤولين – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 2 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 5 سبتمبر 2024م
قرار وزاري رقم (188) لسنة 2024
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (1) المنعقد في تاريخ 2024/5/15 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 9 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 12 سبتمبر 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 2 | تأسيس الشركات أو المشاركة لها مع آخرين لـتنفيذ أعمال الشركة | 642061 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | --- |
| 3 | البيـع بالتجـزئـة لبطاريات المركبات | 453031 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | --- |