إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 188 لسنة 2010 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

- استخراج البترول و الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات .

- صناعة الطابوق الرملي و أي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا

- الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً و الأعمال الثقيلة كأعمال البناء و التشييد .

- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .

مادة ( 5) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 141) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (06 / 2010) يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .

مادة (7) :

يلغى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً .

مادة (8) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الفريق / د .محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 26 مايو 2009م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (187/ع) لسنة 2010م

بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 6 / 2010 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 /ق/ 1994)، تعديلاته .

- قرر -

مادة (1) :

على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه .

مادة (2) :

يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للحامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة و إلغاء بلاغ التغيب .

مادة (3) :

يوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .

مادة (4) :

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (5) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق .د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 26 مايو 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (188/ع) لسنة 2010م

بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- - بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم (1/ 1919) بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30/ 1930) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة و المكاتب .

- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

قـــــــــــرار

مادة (1) :

مع مراعاة نصوص المواد (64 ، 65 ،66 ،67) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي يجوز لأصحاب الأعمال تكليف عمالتهم بالعمل الإضافي وفقا للضوابط الآتية :

1 - تحدد ساعات العمل الإضافي بست ساعات أسبوعيا على أن لا تتجاوز ساعتين في اليوم .

2 - يجب أن لا تزيد الأيام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن تسعين يوما في السنة وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنويا .

مادة (2) :

يجب أن لا تزيد ساعات العمل في المنشآت التي تستلزم طبيعتها أن تؤدي بصفة مستمرة بورديات أو نوبات متابعة عن ست وخمسون ساعة في الأسبوع .

مادة (3) :

على صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصة بالعمل الإضافي يبين فيه :

1 - تواريخ أيام تكليف العامل بالعمل الإضافي .

2 - بيان بجملة عدد الساعات الإضافية التي كلف بها العامل .

3 - بيان الأجور المقابلة للعمل الإضافي التي كلف بها العامل .

مادة (4) :

يلغى القرار الوزاري رقم (104/ 94) بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص .

مادة (5) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 26 مايو 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (189/ع) لسنة 2010م

بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي و القوانين المعدلة له والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (1) الخاصة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة و المكاتب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول وقياسات المستويات و المعايير المأمونة في مناطق و أماكن العمل

- وعلى القرار الوزاري رقم (157/ 2005) .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرار

مادة (1) :

في مفهوم هذا القرار تعني العبارات التالية :

- أماكن العمل المكشوفة _ تلك التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية .

- ساعات العمل الاعتيادية - تلك الساعات المنصوص عليها في المادة (64) من القانون رقم (6/ 2010) .

مادة (2) :

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة مساء في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية اغسطس فقط .

مادة (3) :

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من القانون رقم (6/ 2010) .

مادة (4) :

يلغى القرار الوزاري رقم (157/ 2005) .

مادة (5) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهاز الاختصاص العمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي