- استخراج البترول و الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات .
- صناعة الطابوق الرملي و أي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا
- الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً و الأعمال الثقيلة كأعمال البناء و التشييد .
- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .
مادة ( 5) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 141) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (06 / 2010) يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .
مادة (7) :
يلغى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً .
مادة (8) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الفريق / د .محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (187/ع) لسنة 2010م
بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 6 / 2010 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 /ق/ 1994)، تعديلاته .
- قرر -
مادة (1) :
على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه .
مادة (2) :
يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للحامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة و إلغاء بلاغ التغيب .
مادة (3) :
يوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .
مادة (4) :
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (5) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق .د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (188/ع) لسنة 2010م
بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- - بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم (1/ 1919) بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30/ 1930) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة و المكاتب .
- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
قـــــــــــرار
مادة (1) :
مع مراعاة نصوص المواد (64 ، 65 ،66 ،67) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي يجوز لأصحاب الأعمال تكليف عمالتهم بالعمل الإضافي وفقا للضوابط الآتية :
1 - تحدد ساعات العمل الإضافي بست ساعات أسبوعيا على أن لا تتجاوز ساعتين في اليوم .
2 - يجب أن لا تزيد الأيام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن تسعين يوما في السنة وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنويا .
مادة (2) :
يجب أن لا تزيد ساعات العمل في المنشآت التي تستلزم طبيعتها أن تؤدي بصفة مستمرة بورديات أو نوبات متابعة عن ست وخمسون ساعة في الأسبوع .
مادة (3) :
على صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصة بالعمل الإضافي يبين فيه :
1 - تواريخ أيام تكليف العامل بالعمل الإضافي .
2 - بيان بجملة عدد الساعات الإضافية التي كلف بها العامل .
3 - بيان الأجور المقابلة للعمل الإضافي التي كلف بها العامل .
مادة (4) :
يلغى القرار الوزاري رقم (104/ 94) بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص .
مادة (5) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (189/ع) لسنة 2010م
بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي و القوانين المعدلة له والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (1) الخاصة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة و المكاتب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول وقياسات المستويات و المعايير المأمونة في مناطق و أماكن العمل
- وعلى القرار الوزاري رقم (157/ 2005) .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرار
مادة (1) :
في مفهوم هذا القرار تعني العبارات التالية :
- أماكن العمل المكشوفة _ تلك التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية .
- ساعات العمل الاعتيادية - تلك الساعات المنصوص عليها في المادة (64) من القانون رقم (6/ 2010) .
مادة (2) :
يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة مساء في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية اغسطس فقط .
مادة (3) :
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من القانون رقم (6/ 2010) .
مادة (4) :
يلغى القرار الوزاري رقم (157/ 2005) .
مادة (5) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهاز الاختصاص العمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل