إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 190 لسنة 2023 بشأن السماح بعرض مشعولات المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1667 · 23 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (190) لسنة 2023

بشأن السماح بعرض مشغولاًت المعادن الثمينة غير المدبوغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة

على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية،

- والقرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقديّة لبعض الأنشطة والمعارض،

- والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022 بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولاًت المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،

- والقرار الوزاري رقم (157) لسنة 2023 بشأن السماح بعرض مشغولاًت المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون،

- وكتاب شركة معرض الكويت الدولي رقم (1/1004-2023/1) بتاريخ 2023/7/26،

- وكتاب شركة معرض الكويت الدولي المؤرخ 2023/12/20،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تمدد فترة السماح المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2023 لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون إلى 2023/12/22.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل بحسب نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 7 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 20 ديسمبر 2023م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((245)) لسنة 2023م

بشأن الإضافة والتعديل بالنظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988 بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقد بتاريخ 2023/10/18م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (26) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/10/5م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي البنود التالية:

- مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها.

- إشاعة روح الأخوة في المجتمع بين أفراد المجتمع الكويتي.

- تقديم المساعدات للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إدارة مركز الداون لتقديم الخدمات التعليمية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- المساهمة في دعم المشروعات الوقفية والتي تتفق مع أهداف الجمعية

مادة (ثانية )

يستبدل بنصوص المواد أرقام (5، 8 ، 26، 29، 39، 40، 41) من النظام الأساسي للجمعية النصوص التالية :

مادة(5)

تتكون العضوية بالجمعية طبقاً للقواعد التالية:

1. عضو عامل هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ماله من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي