مدير عام
الادارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢١٠
الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي
رقم ٦٣٩ /٢٠٠٠ لصالح شركة معرض الرشيد
للكماليات والساعات
مدير عام الإدارة العامة للجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢١٠ / ۲۰۰۰ الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٦٣٩ /٢٠٠٠ لصالح شركة معرض الرشيد للكماليات والساعات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل البضائع من الساعات التي تحمل اسم أو رسم منتج جيفنشي GIVENCHY .
وبناء على محضر رفع الحجز وارد السجل العام رقم ٢٩٠٥ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٢ الصادر من قسم التنفيذ الجبري بوزارة العدل بناء على حكم التظلم رقم ٢٠٠١/٥١ المؤيد بالاستئناف ١٨١٤ / ۲۰۰۱ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۳۰ والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة بسقوط أمر الحجز التحفظي رقم (٦٣٩ /٢٠٠٠) وبزوال ما يترتب عليه من آثار وذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني ( مدير إدارة التنفيذ بصفته وألزمت المتظلم ضدها الأولى ( شركة معرض الرشيد للكماليات والساعات) بالمصاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ".
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بالآتي :
أولا : إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم ٦٣٩ /٢٠٠٠ وإيقاف العمل بالتعميم رقم ۲۱۰ / ۲۰۰۰ وذلك إعتبارا من تاريخ ۲۰۰۲/٥/٢٢ تاريخ إبلاغ الإدارة بالحكمين المذكورين أعلاه.
ثانيا : عدم توقيع أي حجز تحفظي على البضائع التي ترد مستقبلا لأي جهة كانت إعمالاً لأمر الحجز التحفظي المشار إليه.
ثالثا : رفع أية حجوزات تكون الإدارة العامة للجمارك قد أقامتها على أي بضاعة وردت لشركة مجموعة الأعمال الكويتية العربية للتجارة.