إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 156 لسنة 2002 بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم 2001/210 الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 639 / 2000 لصالح شركة معرض الرشيد للكماليات والساعات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 569 · 15 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢١٠

الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي

رقم ٦٣٩ /٢٠٠٠ لصالح شركة معرض الرشيد

للكماليات والساعات

مدير عام الإدارة العامة للجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢١٠ / ۲۰۰۰ الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٦٣٩ /٢٠٠٠ لصالح شركة معرض الرشيد للكماليات والساعات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل البضائع من الساعات التي تحمل اسم أو رسم منتج جيفنشي GIVENCHY .

وبناء على محضر رفع الحجز وارد السجل العام رقم ٢٩٠٥ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٢ الصادر من قسم التنفيذ الجبري بوزارة العدل بناء على حكم التظلم رقم ٢٠٠١/٥١ المؤيد بالاستئناف ١٨١٤ / ۲۰۰۱ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۳۰ والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة بسقوط أمر الحجز التحفظي رقم (٦٣٩ /٢٠٠٠) وبزوال ما يترتب عليه من آثار وذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني ( مدير إدارة التنفيذ بصفته وألزمت المتظلم ضدها الأولى ( شركة معرض الرشيد للكماليات والساعات) بالمصاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ".

لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بالآتي :

أولا : إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم ٦٣٩ /٢٠٠٠ وإيقاف العمل بالتعميم رقم ۲۱۰ / ۲۰۰۰ وذلك إعتبارا من تاريخ ۲۰۰۲/٥/٢٢ تاريخ إبلاغ الإدارة بالحكمين المذكورين أعلاه.

ثانيا : عدم توقيع أي حجز تحفظي على البضائع التي ترد مستقبلا لأي جهة كانت إعمالاً لأمر الحجز التحفظي المشار إليه.

ثالثا : رفع أية حجوزات تكون الإدارة العامة للجمارك قد أقامتها على أي بضاعة وردت لشركة مجموعة الأعمال الكويتية العربية للتجارة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي