إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2024 بشأن اشهار مبرة ديوان التراكمة.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((12)) لسنة 2023م

بشأن الإضافة للنظام الأساسي

للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 7 ) لسنة 1963بتاريخ 1963/3/10 تحت مسمى ( جمعية الخليج والجنوب العربي)والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 1993 في تاريخ 1993/2/10 بشأن تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 92/أ) لسنة 2017 الصادر في تاريخ 2017/10/17 بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة المنعقد بتاريخ 2023/5/3م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 2) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/1/23م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة البند التالي :

- دعم وصيانة المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحت اشرافها ولها إنشاء المدارس والمراكز والمعاهد خارج دولة الكويت .

مادة (ثانية )

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 1 شعبان 1445 هـ

الموافق : 11 فبراير 2024 م

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2420م

بإشهار مبرة ديوان التراكمة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بـإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة ديوان التراكمة.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 1 ) لسنة 2023م بتاريخ 2023/11/23م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .2024/1/4

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

( قــر ر )

مادة (1)

تشهر مبرة ديوان التراكمة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزيـر الشـئـون الاجتماعـيــة

وشئـون الأســرة والطفولـة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 1 شعبان 1445 هـ

الموافق : 11 فبراير 2024 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة ديوان التراكمة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة ديوان التراكمة ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف العمل على رفع المستوي المعيشي لأفراد العائلة و العمل على حل مشاكل أفراد العائلة معنويا وماديا وصحيا وتعزيز روح المحبة والتعارف والمودة والتآلف بين أبناء العائلة و تأسيس قوة اجتماعية واقتصادية عائلية لوضع لبنة أولى لبناء التكافل الاجتماعي و الارتقاء علميا بأبناء العائلة وتقديم حوافز للتفوق العلمي ودعم المتفوقين بمختلف الوسائل وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :-

1- أحمد حاجي حسن المقصيد.

2- حامد علي حسين حيدر .

3- د.حسن قاسم حسن خاجه .

4- سالم على شعبان قاسم .

5- عبدالوهاب أحمد غلوم حاجي حسن.

6- عبدالمناف هاشم محمد التراكمة .

7- علي عباس عبدالرضا محسين .

8- عبدالله محمود حسن خاجه.

9- مهدی حسين عبدالغني حسين .

10- عبدالهادي عبدالله غلوم غضنفري .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

السمكية

قرار رقم (73) لسنة (2023)

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة (1983) بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (21) لسنة (2009) بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار رقم (1523) لسنة (2019) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (21) لسنة (2009) .

- وعلى المرسوم رقم (2023/134) بشأن نقل الإشراف على الهيئة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/2023/68) باعتتماد الرسوم الواردة في الملحق المرفق .

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بالملحق رقم (5) "الرسوم" المرافق للقرار رقم (1532) لسنة (2019) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (21) لسنة (2009) الملحق المرافق لهذا القرار ، ويعمل بالملحق المرافق لهذا القرار

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

د. جاسم محمد الأستاذ

صدر في :9 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق :24 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي