قرار وزاري رقم 13 لسنة 2023 بشأن ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم.
قرار وزاريرقم 13 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
13 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة
🔍
قرار وزاري رقم 13 لسنة 2023 بشأن ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم.1 / 2