ديوان الموظفين التاريخ :4 محرم 1414هـ 24 يونيو 1993م المرجع : د/3 - 1409 / 6 تعميم رقم (14)لسنه 1993 بشـــــأن قرار مجلس الوزراء الصادر بمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ مجلس الوزراء تعدد حالات صرف مبالغ لموظفين دون وجه حق نتيجة للتغيرات التي تطرأ عـــلى حالاتهم الاجتماعية دون أن يبلغوا عنها ، ومن ثم اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 469/2 في اجتماعية رقـــم 93/23 الــمــنـعــقــد بتاريخ 1993/6/6 –بناء عــلــى توصــية اللجنة التحضيرية فــي اجتماعـهــا رقـــم 93/17 –بالتأكيد عـلى جميع الجهات الحكومية بأن يقوم المسئولون عـــن الشئون المالية والإدارية بمتابعة الحالة الاجــتــماعــية لموظفيهم ، وذلك للحد مـــن ظاهرة صرف مبالغ مالية بدون وجــــه حــــق نتيجة للتغيرات التي يطرأ علي الحالة الاجتماعية للموظف . ولما كان الديوان سبق وان اصدر تعميمه رقم 2/85 بتاريخ 1985/2/2 بشأن " كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية " ضمنه تعليماته في هذا الخصوص . لذلك – يوجه الديوان نظر كافة الجهات الحكومية بضرورة متابعة الحالة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 79/1 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين – ومراعاة ما ورد بكل من قرار مجلس الوزراء وتعميم الديوان سالفي الذكر . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين