قرار رقم 9 لسنة 1981 بشأن إضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظف عن أولاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين . قــــــــــــــرر : مادة )1 (يضاف في نهاية البند (4)من المادة (1)من القرار رقم 1 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه النص الآتي
: " ولا
يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلا نفسه فى تطبيق أحكام هذا البند " . مادة )2 (يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى : 21 صفر 1402هـ الموافق :17 ديسمبر 1981م