قرار وزاري رقم: 657 لسنة 2020
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4723 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم أحمد إسماعيل عبدالله السبت من مطلقها / طارق جابر أحمد مهنا - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ياره طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2000/8/29م.
2- حمد طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2005/9/10م.
3- جابر طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2007/8/19م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيـــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 19 محرم 1442 هـ
الموافق: 7 سبتمبر 2020 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (13) لسنة 2020
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تشكيل لجنة
إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (2019/4) لتكون برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:
| تسلسل | المسمى / الجهة | صفته |
|---|---|---|
| 1 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس | نائبا لرئيس اللجنة وعضو |
| 2 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييس / اختصاصي | مقرر اللجنة وعضو |
| 3 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم المواصفات | عضو |
| 4 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة مختبرات الجودة | عضو |
| 5 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – كبير اختصاصي مواصفات ومقاييس | عضو |
| 6 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم تنمية الجودة | عضو |
| 7 | ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية | عضو |
| 8 | ممثل عن بلدية الكويت | عضو |
| 9 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء | عضو |
| 10 | ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت | عضو |
| 11 | ممثل عن وزارة الأشغال | عضو |
| 12 | ممثل عن اتحاد وكلاء السيارات | عضو |
| 13 | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري | عضو |
| 14 | ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية | عضو |
| 15 | ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء | عضو |
| 16 | ممثل عن إدارة المرافق العمومية | عضو |
| 17 | ممثل عن الهيئة العامة للبيئة | عضو |
| 18 | ممثل عن الإدارة العامة للجمارك | عضو |
مادة ثانية
تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار .
مادة ثالثة
أهداف اللجنة
1. وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
2. وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
3. توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
مادة رابعة
اختصاصات اللجنة
1. تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.
2. وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في محطات شحن السيارات الكهربائية.
3. وضع خارطة طريق للأماكن الشواحن الكهربائية.
4. وضع اشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل.
مادة خامسة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
1. تعقد اللجنة اجتماعها بعد موافقة رئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بالدعوة ويعتمد رئيس أو نائب رئيس اللجنة في حال عدم حضوره محاضر الاجتماع على ان تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة.
2. لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
3. للجنة الاستعانة بمن ترى من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
4. في حال التصويت على موضوع معين يكون لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.
5. يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.
6. تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي:
رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).
مادة سادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في: 5 صفر 1442 هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2020 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (84) لسنة 2020
بشأن عزل مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية) بنك برقان وتعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) مصفى للصندوق
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب بنك برقان مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية) بعزل مصفي الصندوق الحالي وتعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) مصفى لصندوق برقان المالي (تحت التصفية)؛
- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق برقان المالي (تحت التصفية) المنعقد بتاريخ 2020/07/29؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/09/9.
قرر ما يلي:
مادة أولى
عزل مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية) بنك برقان.
مادة ثانية
تعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) مصفى لصندوق برقان المالي (تحت التصفية).
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 16 سبتمبر 2020