إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات اللاسلكية بالآتي:

أ - سداد مبلغ 10.000 دينار كويتي عند إصدار التراخيص.

ب- سداد مبلغ 20 دينارا (عشرون دينارا كويتيا فقط لا غير) عن كل برج كرسم سنوي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تدفع مقدماً.

مادة ثانية

تكون مدة الترخيص خمسة عشر سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.

مادة ثالثة

يلتزم المرخص له بجميع القرارات والاشتراطات واللوائح المنظمة لهذه الخدمة التي تصدرها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الخدمة محل الترخيص.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة

خالد حسن الكندري

صدر في : 30 شوال 1440 هـ

الموافق : 3 يوليو 2019 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2019

بشأن تشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 بشأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكيل لجنة

تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:

ماسم المرشحالجهةالمسمى الوظيفيصفته
1م. محمد عبد علي العدوانيالهيئة العامة للصناعةنائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعيةرئيس اللجنة
م. فلاح مبارك الحجرفمدير إدارة المواصفات والمقاييسنائب رئيس اللجنة
م. مريم جمعان القطانرئيس قسم المواصفاتمقرر اللجنة
م. محمد علي المهنارئيس قسم تنمية الجودةعضو
م. فوازمهندس مواصفات ومقاييسعضو

.2

الشمري

م. أطمه

عادل خاجة

م. مساعد

المطيري

مهندس مواصفات ومقاييس

عضو

رئيس قسم مختبر الكهرباء

عضو

م. فهد ناشي

العجمي

الهيئة العامة

إدارة صيانة الطرق السريعة

عضو

م. عبد الرحمن

المفي

للطرق والنقل

البري

قسم إدارة تصميم الطرق

عضو

.3

م. محمد

صرخوه

بلدية الكويت

مستشار مكتب المدير العام

عضو

.4

م. خلف نايف

المطيري

وزارة الأشغال

العامة

رئيس قسم الصيانة الفنية

عضو

.5

مقدم/ علي

يحيى إسماعيل

الإدارة العامة

للإطفاء

رئيس قسم الهندسة

الميكانيكية والكهربائية وقاية محافظة الفروانية

عضو

.6

م. باسم محمد

المسلم

وزارة الكهرباء

والماء

رئيس قسم الإشراف

عضو

م. حمد علي

العلي

مهندس إلكترونيات

عضو

.7

محمد فهاد

الدويهيس

اتحاد وكلاء السيارات

عضو

م. إبراهيم

الفوزان

اتحاد وكلاء

السيارات

رئيس اللجنة الفنية للاتحاد

عضو

عبدالله صالح

الشايع

مستشار اللجنة الفنية للاتحاد عضو

م. عزت وجيه

وهبه

شركة مصطفى كرم

عضو

.8

عبدالله مؤذن

شركة يوسف احمد الغانم

وأولاده

عضو

محمد عبدالله

النيباري

غرفة التجارة

والصناعة

شركة ار اند او التجارية

عضو

علياء يمن

شركة ار اند او التجارية

عضو

م. احمد حامد

حمادة

شركة فرين انرجي

عضو

.9

محمد الخصان

ضابط اول مشتريات وعقود

إدارية

عضو

محمد الكندري

كبير مهندسي السلامة

عضو

حزام محسن

العجمي

مؤسسة البترول

الكويتية

رئيس فريق عمل عمليات

النقليات

عضو

بدر عباس

حسن

مهندس أول صيانة كهربائية

عضو

ر با ليسبامي

مهندس الأشغال العامة

عضو

سالم علي الملا

اختصاصي مهندس اول

كهرباء

عضو

محمد إسماعيل

المطوري

كبير مهندسي التطبيقات

الفنية

عضو

10

خالد محمد

الخياط

إدارة المرافق

العمومية

مدير إدارة المواقف ومراكز

الخدمة

عضو

زياد خالد

الوهيب

مستشار خدمات لوجستية

عضو

11

د. ماجد

الرشيدي

معهد الكويت

للأبحاث العلمية

باحث علمي بمركز أبحاث

الطاقة وبناء

عضو

.12

د. هداب

حوي

باحث علمي بمركز أبحاث

الطاقة وبناء

عضو

حسن الصالح

الإدارة العامة

للجمارك

رئيس قسم النظام المنسق

لمكتب التدقيق العام

والإحصاء والمحفظ

عضو

13.

م. شريف

الخياط

الهيئة العامة

للبيئة

مدير مكتب الأبحاث

والدراسات

عضو

مادة ثانية

تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

مادة ثالثة

أهداف اللجنة

1. وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

2. وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.

3. توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مادة رابعة

اختصاصات اللجنة

1. تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقاً لمسودة اللائحة الكويتية.

2. وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية.

3. وضع خارطة طريق للأماكن الشواحن الكهربائية.

4. وضع اشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.

مادة خامسة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

1. تعقد اللجنة اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من مقرر اللجنة بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بالدعوة ويعتمد رئيس أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضوره محاضر الاجتماعات على أن تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة.

2. لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أونائبه.

3. يجوز دعوة عضواً واحداً فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

4. للجنة الاستعانة بمن ترى من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

5. يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.

مادة سادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 30 شوال 1440 هـ

الموافق: 3 يوليو 2019 م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (500) لسنة 2019

بشأن منح السيدة / فاطمه عريفي طاهر الواوان - ر.م/ 284051101079 - في أول تغذية - بإدارة تفتيش محافظة العاصمة بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارات من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2015/2) بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

- وعلى الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي