إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۹

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الصناعية ( ش . م . ك ) مقفلة بتاريخ ١٢ / ٦ / ٩٦ .

- وعلى عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة اعلاه .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ۷ / ۷ / ۹۸ .

- وعلى النظام الاساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأوفست الكويتي .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق الأوفست الكويتي برأسمال متغير وقدره ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك ( خمسة وعشرون مليون دينار كويتي ) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك ( مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها ۲۰ فلساً (۲٪) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك في وحدات الصندوق ۵۰,۰۰۰ وحدة ( خمسون الف وحدة) والحد الاقصى للاشتراك في الوحدات ٥٠٪ من عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب .

( مادة ثانية )

يهدف الصندوق الى الاستثمار في جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية في دولة الكويت وخارجها والتي تتمشى مع السياسة العامة لبرنامج مكتب العمليات المقابلة ( الاوفست ) التابع لوزارة المالية في دولة الكويت .

( مادة ثالثة )

يطرح للاكتتاب العام عدد ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( خمسة وتسعون مليون وحدة ) بقيمة اسمية دينار كويتي وبقيمة اجمالية ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك ( خمسة وتسعون مليون دينار كويتي ) .

وسوف يتم تلقي طلبات الاشتراك في وحدات الصندوق عن طريق وكلاء البيع التالية اسماءهم :-

١ - بنك الكويت الوطني

٢ - بنك الخليج

٣ - البنك التجاري الكويتي

٤ - البنك الأهلي الكويتي

٥ - بنك الكويت والشرق الأوسط

٦ - بنك البحرين والكويت

٧ - بنك الكويت الصناعي

٨ - بنك برقان

٩ - البنك العقاري الكويتي

١٠ - الشركة الدولية الكويتية للاستثمار

١١ - المركز المالي الكويتي

١٢ - شركة مشاريع الكويت الاستثمارية

١٣ - مجموعة الأوراق المالية

١٤ - الشركة الأهلية للاستثمار

١٥ - الشركة الكويتية للاستثمار

١٦ - الشركة الكويتية للمقاصة

١٧ - شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

١٨ - شركة الساحل للتنمية والاستثمار

١٩ - بيت الأوراق المالية

٢٠ - شركة المجموعة الدولية للاستثمار

٢١ - شركة الاستشارات الوطنية

٢٢ - مؤسسة الخليج للاستثمار

( مادة رابعة )

تكون فترة الاكتتاب خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار الوزاري

( مادة خامسة )

مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد سنتين اضافيتين .

( مادة سادسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

التاريخ : ١٦ شوال ١٤١٩هـ

الموافق : ٢ فبراير ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي