إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي