وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۹
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الصناعية ( ش . م . ك ) مقفلة بتاريخ ١٢ / ٦ / ٩٦ .
- وعلى عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة اعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ۷ / ۷ / ۹۸ .
- وعلى النظام الاساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأوفست الكويتي .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق الأوفست الكويتي برأسمال متغير وقدره ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك ( خمسة وعشرون مليون دينار كويتي ) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك ( مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها ۲۰ فلساً (۲٪) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك في وحدات الصندوق ۵۰,۰۰۰ وحدة ( خمسون الف وحدة) والحد الاقصى للاشتراك في الوحدات ٥٠٪ من عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب .
( مادة ثانية )
يهدف الصندوق الى الاستثمار في جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية في دولة الكويت وخارجها والتي تتمشى مع السياسة العامة لبرنامج مكتب العمليات المقابلة ( الاوفست ) التابع لوزارة المالية في دولة الكويت .
( مادة ثالثة )
يطرح للاكتتاب العام عدد ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( خمسة وتسعون مليون وحدة ) بقيمة اسمية دينار كويتي وبقيمة اجمالية ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك ( خمسة وتسعون مليون دينار كويتي ) .
وسوف يتم تلقي طلبات الاشتراك في وحدات الصندوق عن طريق وكلاء البيع التالية اسماءهم :-
١ - بنك الكويت الوطني
٢ - بنك الخليج
٣ - البنك التجاري الكويتي
٤ - البنك الأهلي الكويتي
٥ - بنك الكويت والشرق الأوسط
٦ - بنك البحرين والكويت
٧ - بنك الكويت الصناعي
٨ - بنك برقان
٩ - البنك العقاري الكويتي
١٠ - الشركة الدولية الكويتية للاستثمار
١١ - المركز المالي الكويتي
١٢ - شركة مشاريع الكويت الاستثمارية
١٣ - مجموعة الأوراق المالية
١٤ - الشركة الأهلية للاستثمار
١٥ - الشركة الكويتية للاستثمار
١٦ - الشركة الكويتية للمقاصة
١٧ - شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
١٨ - شركة الساحل للتنمية والاستثمار
١٩ - بيت الأوراق المالية
٢٠ - شركة المجموعة الدولية للاستثمار
٢١ - شركة الاستشارات الوطنية
٢٢ - مؤسسة الخليج للاستثمار
( مادة رابعة )
تكون فترة الاكتتاب خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار الوزاري
( مادة خامسة )
مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد سنتين اضافيتين .
( مادة سادسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
التاريخ : ١٦ شوال ١٤١٩هـ
الموافق : ٢ فبراير ١٩٩٩م