قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2
قرار وزاريرقم 10 لسنة 1999
🔍
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 21 / 2