أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2
🔍
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الاوفست الكويتى براسمال متغير وقدره 25.000.000 د.ك كحد ادنى وبحد اقصى 100.000.000 د.ك وبقيمة اسمية للواحدة دينار كويتى واحد يضاف اليها مصاريف اكتتاب مقدارها 2 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين