قرار وزاري رقم 13 لسنة 1990 بشأن تمديد العمل بالقرار الوزارى رقم 26-1989م
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
وزارة الصّحة العامة
قرار وزاري رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٠
وزير الصحة العامة ،
ـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٦ ثانيا
بجلسته رقم ۸۷/۱۳ بتاريخ ۱۹۸۷/۳/۸ بشأن تطوير الرعاية
الصحية بالكويت وفرض بعض الرسوم عليها ووضع السياسة
الخاصة بذلك .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه
علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
يحصل أجور الفحص الطبي للعمال المرشحين للعمل
لدى الشركات الاهلية بواقع عشرة دنانير للفحص الواحد .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق ۲۷ مارس ۱۹۹۰م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۱۳ ) لعام ۱۹۹۰
بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم ( ٢٦ )
لعام ۱۹۸۹
وزير التجارة والصناعة
ـ بعد الاطلاع على قانون الصناعة رقم ٦ لسنة ١٩٦٥
ـ وعلى القانون رقم ۱۲۸ لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد
القياسي .
ـ وعلى المواصفة القياسية الكويتية رقم ٨٧/٢٦٧
المنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٧٣٦ بتاريخ ٨٧/٩/١٣
ـ وبناء على كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم
و ك م / ١٧٦٦/٣٥/٣ بتاريخ ١٩٩٠/٣/١٣ .
ـ وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
ـ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة اولى
يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (٢٦) لعام ۱۹۸۹ .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه
مادة ثالثة
ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبار
من ١٩٩٠/٤/١ .
وزير التجارة والصناعة
الموافق : ١ رمضان ١٤١٠ هـ
الكويت في ٢٧ مارس ۱۹۹۰ م