وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٨١/١٣
بشأن التأجيل لإعالة الزوجة والأولاد
وزير الدفاع ،
بعد الاطلاع على المواد ٩ - ١٣ ، ٤٠ ، ٤٤ ، ٤٥ من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية .
وبناء على عرض رئيس الأركان العامة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
قرر - مادة أولي
تؤجل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد ، لكل مكلف يثبت أنه تزوج قبل تاريخ ١٩٧٨/٣/١٨ وأنه المعيل لزوجته أو أولاده .
ويشمل هذا التأجيل من تنطبق عليهم شروطه من المجندين الموجودين حاليا في الخدمة الإلزامية ، ومن المكلفين الذين دعوا أو سيدعون للالتحاق بها .
مادة ثانية
يشترط لتأجيل الخدمة الإلزامية بسبب إعالة الزوجة أن يقدم المكلف الى شعبة تجنيده ما يلي :
١ ـ طلبا خطيا لتأجيل خدمته موقعا منه ، ويصرح فيه بأنه المعيل لزوجته .
٢ ـ صورة مصدقة عن عقد الزواج الذى يثبت أن الزواج قد تم قبل ١٩٧٨/٣/١٨ .
٣ ـ نسخة من شهادة ميلاد الزوجة .
٤ ـ شهادة موقعة من مختار محل اقامة المكلف ومن شاهدين ، تثبت بأنه هو المعيل لزوجته وأنها على قيد الحياة وغير مطلقة .
مادة ثالثة
يشترط لتأجيل الخدمة الإلزامية بسبب إعالة الأولاد أن يقدم المكلف الى شعبة تجنيده ما يلي :
١ ـ طلبا خطيا لتأجيل خدمته موقعاً منه ، ويصرح فيه بأنه المعيل لولده أو أولاده .
٢ ـ صورة مصدقة عن عقد زواجه الذي تم قبل ١٩٧٨/٣/١٨ .
٣ ـ نسخة من شهادة ميلاد الزوجة أو الولد أو الأولاد .
٤ ـ شهادة موقعة من مختار محل اقامته تثبت بأنه المعيل لولده ، وأن الولد على قيد الحياة .
مادة رابعة
على المكلف أن يقدم في نهاية كل سنة تمضي على تاريخ تأجيله السابق طلب التأجيل المنصوص عليه في البند /١/ والشهادة المنصوص عليها في البند /٤/ من المادتين السابقتين ، وإلا اعتبر جاهزا لأداء الخدمة الإلزامية ويدعى للالتحاق بأول دورة قادمة .
مادة خامسة
يزول التأجيل لإعالة الزوجة بوفاتها أو طلاقها طلاقا بائنا ويزول التأجيل لإعانة الولد بوفاته .
وعلى كل من زال عنه سبب التأجيل أن يخطر بذلك شعبة تجنيده بحضوره شخصيا أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، خلال ثلاثين يوما من زوال سبب التأجيل . ومن يخالف ذلك يعاقب بإضافة مدة شهرين على مدة خدمته الإلزامية .
مادة سادسة
لرئيس شعبة التجنيد المختصة أن يطلب في جميع الأحوال اجراء تحقيق عن البيانات أو الأسباب التي قدمها المكلف لتأجيله بموجب أحكام هذا القرار .
مادة سابعة
كل مكلف تقدم ببيانات غير صحيحة أو مزورة بقصد تأجيل خدمته الإلزامية لإعالة زوجته أو أولاده ، تضاف مدة شهرين الى مدة خدمته الإلزامية كما يحال الى القضاء لمعاقبته وفق أحكام المادة ٣١ من قانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ .
مادة ثامنة
يصدر رئيس الأركان العامة العامة أو من يفوضه الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة تاسعة
على المعنيين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدفاع بالنيابة
صدر في : ٨/ربيع الأول/١٤٠١هـ.
الموافق : ١٤/يناير/١٩٨١م