إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1981 بشأن التأجيل لإعالة الزوجة و الأولاد

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم ٨١/١٣

بشأن التأجيل لإعالة الزوجة والأولاد

وزير الدفاع ،

بعد الاطلاع على المواد ٩ - ١٣ ، ٤٠ ، ٤٤ ، ٤٥ من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية .

وبناء على عرض رئيس الأركان العامة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

قرر - مادة أولي

تؤجل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد ، لكل مكلف يثبت أنه تزوج قبل تاريخ ١٩٧٨/٣/١٨ وأنه المعيل لزوجته أو أولاده .

ويشمل هذا التأجيل من تنطبق عليهم شروطه من المجندين الموجودين حاليا في الخدمة الإلزامية ، ومن المكلفين الذين دعوا أو سيدعون للالتحاق بها .

مادة ثانية

يشترط لتأجيل الخدمة الإلزامية بسبب إعالة الزوجة أن يقدم المكلف الى شعبة تجنيده ما يلي :

١ ـ طلبا خطيا لتأجيل خدمته موقعا منه ، ويصرح فيه بأنه المعيل لزوجته .

٢ ـ صورة مصدقة عن عقد الزواج الذى يثبت أن الزواج قد تم قبل ١٩٧٨/٣/١٨ .

٣ ـ نسخة من شهادة ميلاد الزوجة .

٤ ـ شهادة موقعة من مختار محل اقامة المكلف ومن شاهدين ، تثبت بأنه هو المعيل لزوجته وأنها على قيد الحياة وغير مطلقة .

مادة ثالثة

يشترط لتأجيل الخدمة الإلزامية بسبب إعالة الأولاد أن يقدم المكلف الى شعبة تجنيده ما يلي :

١ ـ طلبا خطيا لتأجيل خدمته موقعاً منه ، ويصرح فيه بأنه المعيل لولده أو أولاده .

٢ ـ صورة مصدقة عن عقد زواجه الذي تم قبل ١٩٧٨/٣/١٨ .

٣ ـ نسخة من شهادة ميلاد الزوجة أو الولد أو الأولاد .

٤ ـ شهادة موقعة من مختار محل اقامته تثبت بأنه المعيل لولده ، وأن الولد على قيد الحياة .

مادة رابعة

على المكلف أن يقدم في نهاية كل سنة تمضي على تاريخ تأجيله السابق طلب التأجيل المنصوص عليه في البند /١/ والشهادة المنصوص عليها في البند /٤/ من المادتين السابقتين ، وإلا اعتبر جاهزا لأداء الخدمة الإلزامية ويدعى للالتحاق بأول دورة قادمة .

مادة خامسة

يزول التأجيل لإعالة الزوجة بوفاتها أو طلاقها طلاقا بائنا ويزول التأجيل لإعانة الولد بوفاته .

وعلى كل من زال عنه سبب التأجيل أن يخطر بذلك شعبة تجنيده بحضوره شخصيا أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، خلال ثلاثين يوما من زوال سبب التأجيل . ومن يخالف ذلك يعاقب بإضافة مدة شهرين على مدة خدمته الإلزامية .

مادة سادسة

لرئيس شعبة التجنيد المختصة أن يطلب في جميع الأحوال اجراء تحقيق عن البيانات أو الأسباب التي قدمها المكلف لتأجيله بموجب أحكام هذا القرار .

مادة سابعة

كل مكلف تقدم ببيانات غير صحيحة أو مزورة بقصد تأجيل خدمته الإلزامية لإعالة زوجته أو أولاده ، تضاف مدة شهرين الى مدة خدمته الإلزامية كما يحال الى القضاء لمعاقبته وفق أحكام المادة ٣١ من قانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ .

مادة ثامنة

يصدر رئيس الأركان العامة العامة أو من يفوضه الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة تاسعة

على المعنيين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدفاع بالنيابة

صدر في : ٨/ربيع الأول/١٤٠١هـ.

الموافق : ١٤/يناير/١٩٨١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي