الخلعتنص المادة (111) من القانون 51 لسنة 1984 الخاص بالأحوال الشخصية على ان :- أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع او الطلاق. ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين او من يوكلانه. – والسند الشرعي للخلع قوله تعالي ” ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمهون شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به “. – والخلع هو طلاق تعاقدي لا يتحقق الا باتفاق الزوجين علي وعلي…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (2,856 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.