إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2018 بشأن تأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1395 · 2 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2018 بشأن تأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ

قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2018 بشأن تأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ

وزير المالـية ،،، – بعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5 بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) وما يترتب عليها من التزامات .

– وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، – وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر مـادة أولى يؤجل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ عن السنة الميلادية 2017 حتى 15 أغسطس 2018.

مـادة ثانية على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر في :11 رمضان 1439 هـ الموافق :27 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي