قرار وزاري رقم 18 لسنة 2018 بشأن تأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ
قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2018 بشأن تأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ
وزير المالـية ،،، – بعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5 بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) وما يترتب عليها من التزامات .
– وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، – وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر مـادة أولى يؤجل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ عن السنة الميلادية 2017 حتى 15 أغسطس 2018.
مـادة ثانية على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر في :11 رمضان 1439 هـ الموافق :27 مايو 2018 م