قرار وزاري رقم (97) لسنة 2021
بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة
والجواهرات
وزير التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الاشراف والرقابة
على الاتجار بالمعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة.
-وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن انشاء وتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
-وعلى القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2019 بشأن اعلان مصنعية المشغولات الثمينة
-وعلى القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2019 بشأن انشاء نظام تعاقد تجاري الكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تلتزم محلات تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات قبل عرضها للجمهور بالإعلان عن أسعار هذه المشغولات وفق ما يلي:
• المشغولات الذهبية:
-ملصق على كل قطعة يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم الشركة.
2- الرقم التسلسلي للقطعة (الباركود) مرتبط بنظام البيع الإلكتروني.
3-عيار ونوع المعدن.
4-وزن المشغول.
5-قيمة المصنعية.
6-وزن الفصوص ونوعها.
• المشغولات الفضية والبلاتينية:
-ملصق على كل قطعة يحتوي على البيانات التالية:
1-اسم الشركة.
2- الرقم التسلسلي (الباركود) للقطعة مرتبط بنظام البيع الالكتروني.
3- وزن المشغول.
4- عيار ونوع المعدن.
5- وزن الفصوص ونوعها.
7-السعر الإجمالي للمشغول.
المجوهرات الثمينة:
-ملصق على كل قطعة يحتوي على البيانات التالية:
1-اسم الشركة.
2- الرقم التسلسلي للقطعة (الباركود) مرتبط بنظام البيع الإلكتروني.
3-مواصفات الحجر (وزن - لون - قطع - جودة).
4-عيار ونوع المعدن ووزنه.
مادة ثانية
بالنسبة للمشغولات التي تباع بالقطعة لطبيعتها الخاصة فإن المحلات تلتزم بما يلي:
1-وضع القطع بمكان منفصل بالمحل وواضح للجمهور
2-تحمل كل قطعة ملصق يبين فيه:
-اسم الشركة.
-الرقم التسلسلي (الباركود) للقطعة مرتبط بنظام البيع الالكتروني.
-وزن القطعة.
-نوع المعدن.
-مواصفات الحجر أو الفص ان وجد.
ويكون سعر هذه القطعة ثابتا لا يتغير ويسجل في سجل المحل التجاري.
مادة ثالثة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في تاريخ: 23 رمضان 1442هـ
الموافق: 5 مايو 2021م