إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2022 بشأن اقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 856 لسنة 2022

في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

- مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 / ثانياً لسنة 2021 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يُنقل الى وزير المالية ، الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 المشار إليه، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 3 صفر 1444 هـ 1

الموافق: 30 أغسطس 2022 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (117) لسنة 2022

بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغوليات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995م في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بإنصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2022م في شأن حماية المنافسة وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2001م بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم إقامة معارض الجوهرات والمشغولات الذهبية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018م بشأن القواعد العامة لتنظيم وإقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

المادة الأولى

تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها :

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المشغولات: مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

المعرض الدولي: كل نشاط مؤقت لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع ،أو الخدمات، أو المنتجات يعرض فيه أي من المشاركين فيه مشغولات مستوردة بغرض العرض في المعرض فقط.

المعرض المحلي: كل نشاط مؤقت لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع ،أو الخدمات، أو المنتجات يكون نشاط أي من المشاركين فيه هو تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولا يعرض أي من المشاركين فيه مشغولات مستوردة بغرض العرض.

المنظم: كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض مؤقت لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

المشارك: كل شركة أو مؤسسة تشارك في المعرض بقصد عرض، أو تسويق، أو ترويج سلعها أو خدماتها أو منتجاتها.

الإدارة المختصة: إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

لا يجوز بغير ترخيص كتابي من وزارة التجارة والصناعة إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

المادة الثالثة

• يقتصر نشاط إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على:

- الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض.

- الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

- الدول العربية والأجنبية.

المادة الرابعة

• يمنح الترخيص بإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً للشروط والإجراءات التالية :

1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بستين يوماً على الأقل.

2. تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20% من إجمالي عدد المشاركين.

3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعاً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض خمسة عشر يوماً .

4. تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.

5. الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.

6. الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك على إقامة مستودع جمركي مؤقت في مكان إقامة المعرض.

7. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

المادة الخامسة

تستثنى المشغولات المستوردة من إجراءات الدمغ إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي هو عرض المشغولات فقط.

المادة السادسة

يسمح الترخيص بإقامة معرض محلي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً للشروط والإجراءات التالية :

1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بستين يوماً على الأقل.

2. تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20% من إجمالي عدد المشاركين.

3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعاً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض خمسة عشر يوماً .

4. تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.

5. الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.

المادة السابعة

يسمح للمشاركين في المعارض الدولية والمحلية بالبيع للجمهور بعد استيفاء وكافة الإجراءات المقررة قانوناً .

المادة الثامنة

• يلتزم المنظم بما يلي :

- عدم السماح لغير المدرجين بقائمة المشاركين من المشاركة في المعرض.

- التعاون مع موظفي الجهات المختصة وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة وتخصيص مكتب لهم في مكان إقامة المعرض.

- عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك وموافقة جميع الجهات ذات الصلة.

- تقديم تعهد من المشاركين بالالتزام بجميع التشريعات ذات الصلة.

المادة التاسعة

يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسئولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار.

المادة العاشرة

يسمح في معارض مشغوليات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة الحادية عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسئولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين في حال مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.

المادة الثانية عشر

تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة المعادن الثمينة وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة عشر

تشكل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كل ترخيص يصدر لإقامة معرض وفق هذا القرار.

المادة الرابعة عشر

يكون للموظفين المختصين بالإشراف على تنفيذ هذا القرار ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق دخول المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها.

المادة الخامسة عشر

يُلْغَى القرار رقم (434) لسنة 2001 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بـتنظيم إقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية.

المادة السادسة عشر

- يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

وزير التجارة والصناعة

ووَزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان

صدر في: 3 صفر 1444هـ

الموافق: 30 أغسطس 2022م

القرار الوزاري رقم ( 118 ) لعام 2022

بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية

بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته،

• وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية التموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها،

• وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_56760_2022) بتاريخ 2022/8/23 بشأن إضافة أصناف جديدة للبطاقة التموينية،

• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

تضاف مادة حليب الأطفال ضمن المبينة في الجدول أدناه مواد البطاقة التموينية بأسعار مدعومة : -

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي