(قرار وزاري رقم 1294 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12995 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ شروق فاضل عباس حسين العوض من زوجها المتوفي/ أيوب صبري أيوب – كندي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-حسن أيوب صبري أيوب
مواليد الكويت في 2004/12/23م
2-حسين أيوب صبري أيوب
مواليد الكويت في 2010/12/7م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 15 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق :30 أكتوبر 2023م
(قرار وزاري رقم 1295 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12992 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ حنان عبدالمحسن معتوق الماجد من زوجها المتوفي/ مشاري عوده حاتم سلطان – بوليفي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-فاطمة مشاري عوده حاتم سلطان
مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2007/7/14م
2-نورا مشاري عوده حاتم سلطان
مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2008/8/11م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 15 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق :30 أكتوبر 2023م