(قرار رقم 3694 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11836 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إينا المواطنة/ هبه سالم ابلال العامر من مطلقها/ حسين حربي عباس أحمد شقور – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- علي حسين حربي عباس أحمد شقور
مواليد الكويت في 2010/10/30م
2- خالد حسين حربي عباس أحمد شقور مواليد الكويت في 2012/4/21م
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
اللــــوا
علي مسفر العدواني
صدر في : 11 صفر 1447 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2025 م
---
(قرار رقم 3695 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11837 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.
قـــــرر
مادة (1)
يُعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ اسما محسن عايد سوعان عجيب العنزي
من مطلقها/ جراح نايف کاظم بدران - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- حنين جراح نايف کاظم بدران مواليد الكويت في 2010/11/14م
2- محمد جراح نايف کاظم بدران مواليد الكويت في 2014/5/7م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
اللـــوا
علي مسفر العدواني
صدر في : 11 صفر 1447 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2025 م