إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3694 لسنة 2025 بشأن يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة هبه سالم ابلال العامر من مطلقها / حسين حربي عباس أحمد شقور - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :- 1 - علي حسين حربي عباس أحمد شقور - مواليد الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1752 · 17 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

3694 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار رقم 3694 لسنة 2025)

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11836 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما إينا المواطنة/ هبه سالم ابلال العامر من مطلقها/ حسين حربي عباس أحمد شقور – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- علي حسين حربي عباس أحمد شقور

مواليد الكويت في 2010/10/30م

2- خالد حسين حربي عباس أحمد شقور مواليد الكويت في 2012/4/21م

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

اللــــوا

علي مسفر العدواني

صدر في : 11 صفر 1447 هـ

الموافق : 5 أغسطس 2025 م

---

(قرار رقم 3695 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11837 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.

قـــــرر

مادة (1)

يُعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ اسما محسن عايد سوعان عجيب العنزي

من مطلقها/ جراح نايف کاظم بدران - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- حنين جراح نايف کاظم بدران مواليد الكويت في 2010/11/14م

2- محمد جراح نايف کاظم بدران مواليد الكويت في 2014/5/7م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

اللـــوا

علي مسفر العدواني

صدر في : 11 صفر 1447 هـ

الموافق : 5 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي