إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 719 لسنة 2025 بشأن : معاملة قصر - يعامل القاصران الآتي اسماهما ابناء المواطنة / منيرة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي من زوجها المتوفي / نبيل عبدالله محمد حسين - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1_ فاطمة نبي

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1729 · 9 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

719 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار رقم 719 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 947 المؤرخ 2025/1/19 ومرفقاته.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ منيرة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي من زوجها المتوفي/ نبيل عبدالله محمد حسين - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- فاطمه نبيل عبدالله محمد حسين

مواليد الكويت في 2006/8/24م

2- عبدالله نبيل عبدالله محمد حسين

مواليد الكويت في 2007/12/1م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في :24 شعبان 1446هـ

الموافق : 23 فبراير 2025 م

(قرار رقم 720 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1377 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ فاطمه بنيه عايد جارد الذيدي العنزي من مطلقها/ إبراهيم خضر مطشر طلال – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- فهد إبراهيم خضر مطشر طلال

مواليد الكويت في 2008/2/12م

2- الجازي إبراهيم خضر مطشر طلال

مواليد الكويت في 2009/3/10م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في :24شعبان 1446هـ

الموافق : 23فبراير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي