(قرار رقم 719 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 947 المؤرخ 2025/1/19 ومرفقاته.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ منيرة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي من زوجها المتوفي/ نبيل عبدالله محمد حسين - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فاطمه نبيل عبدالله محمد حسين
مواليد الكويت في 2006/8/24م
2- عبدالله نبيل عبدالله محمد حسين
مواليد الكويت في 2007/12/1م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في :24 شعبان 1446هـ
الموافق : 23 فبراير 2025 م
(قرار رقم 720 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1377 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ فاطمه بنيه عايد جارد الذيدي العنزي من مطلقها/ إبراهيم خضر مطشر طلال – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فهد إبراهيم خضر مطشر طلال
مواليد الكويت في 2008/2/12م
2- الجازي إبراهيم خضر مطشر طلال
مواليد الكويت في 2009/3/10م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في :24شعبان 1446هـ
الموافق : 23فبراير 2025 م